قوله [1] : بئر وقع فيها زنبيل . ( 1 : 57 ) . ( 1 ) روى عمار في الموثق عن الصادق عليه السلام : البئر تقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : « لا بأس إذا كان فيها ماء كثير » [2] . قوله : إلا أن المراد . ( 1 : 58 ) . ( 2 ) لا يخفى أنه في الطاهر أظهر ، لأن المتعارف سرقين مثل الحمار ، والبغل ، والخيل ، والأنعام . وسيجئ في مبحث النجاسات ما يدفع هذا الاستبعاد ، حيث قال جمع بنجاسة بول الدواب ، واحتمل الشارح نجاسة سرقينهم أيضا [3] . نعم سأل عن صلاحية الوضوء ، وكونه فقيها بحيث ما كان له إشكال أصلا في صلاحية الوضوء لا بدّ من ثبوته ، لأن الفقه لهم ولنا إنما حصل من سؤالهم عن المعصوم ، ولم يكونوا مفطورين على الفقه ، فالأولى أن يقال : الدلالة من جهة العذرة ، وهي تكفي ، أو يقال : ترك الاستفصال يفيد العموم ، لكن هذا فرع عدم الأظهرية . قوله : يستلزم وصول ما فيه . ( 1 : 58 ) . ( 3 ) سيما مع كون العذرة رطبة ، كما سأله عنها ، وخصوصا أن الرطبة أعم من اللينة ، ولم يستفصل في الجواب . قوله : من تأخير البيان . ( 1 : 58 ) . ( 4 ) بناء على أنّ الظاهر أنّ وقت السؤال هو وقت الحاجة . لكن لا يخفى أن الحال في جميع الأخبار التي أولها الشارح وغيرها ووجوهها مثل ما نحن فيه . والمعترض يدري أن أمثال هذه الأجوبة احتمالات مخالفة للظاهر ، إلَّا أنه لما ترجح عنده ما دل على النجاسة شرع في توجيه المعارض بالحمل
[1] هذه الحاشية ليست في « ا » . [2] التهذيب 1 : 416 / 1312 ، الاستبصار 1 : 42 / 117 ، الوسائل 1 : 174 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 15 . [3] انظر المدارك 2 : 303 .