responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 99


البالغين وليس على العبيد منهم ولا على الأطفال ولا على النساء جزية [1] .
3 - ويدل على حكم المسألة في الجملة خبر طلحة عن الصادق عليه السلام :
( جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ، ولا من المغلوب عقله ) [2] .
وسند الخبر صحيح إلى طلحة وهو عامي على ما ذكره النجاشي .
وقال في الصحاح : ( المعتوه : الناقص العقل ) [3] .
وقال في الجواهر بعد نقل الخبر : ( ولعل المراد من المعتوه فيه ما عن المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر من زيادة البله ) [4] .
4 - أن اعطاء الجزية تكليف ، وهو مرفوع عن الصبيان والمجانين بمقتضى حديث رفع القلم .
قال الشيخ في المبسوط : ( وأما المجنون فلا جزية عليه ، لأنه غير مكلف ) [5] .
5 - قال العلامة : ( وتسقط الجزية عن الصبي اجماعا لقوله عليه السلام - لمعاذ : ( خذ من كل حالم دينارا ، دل بمفهومه على سقوط الجزية عن غير البالغ ) .
وأنت خبير بأن الاستدلال به يبتني على ثبوت مفهوم الوصف ، وهو غير ثابت بل من المحتمل اشتراك لفظ ( الحالم ) بين الذكر والأنثى ، ويؤيده أن هذا الخبر قد روي بسند آخر هكذا :
( فعلى كل حالم دينارا أو عدله من المعافر ، ذكرا أو أنثى ) [6] .
وعليه فيكون استعمال لفظ الحالم لاخراج غير الحالم لا لاخراج الحالمة .
6 - إن الجزية تؤخذ لحقن الدم ، وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها .
وفيه أن هذا يبتني على القول بأن الجزية إنما شرعت لحقن دماء أهل الذمة ، وقد عرفت في الفصل الأول خلاف ذلك وذكرنا هناك وجوها خمسة في فلسفة



[1] جامع أحاديث الشيعة ج 13 ص 218 ح 2 .
[2] الوسائل ج 11 الباب 18 من أبواب جهاد العدو الحديث 3 .
[3] صحاح اللغة ج 6 ص 2239 .
[4] الجواهر ج 21 ص 237 .
[5] المبسوط ج 2 ص 41 .
[6] سنن البيهقي ج 9 ص 194 .

99

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست