نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 98
خلافهم " [1] . نعم خالفهم ابن الحزم في حكم النساء ، حيث قال : " والجزية لازمة للحر منهم والعبد والذكر والأنثى " [2] . هذا ما قاله الفقهاء في المسألة ، ويمكن أن يكون مستندهم في ذلك الروايات التالية : 1 - خبر حفص بن غياث : ( أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ قال : فقال : لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن ، فإن قاتلن ( قاتلت ) أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ، ولم تخف خللا ، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ( ذلك ) في دار الإسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدى الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمة ، والأعمى ، والشيخ الفاني ، والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية ) ( 3 ) . ويستفاد من الرواية أن سقوط الجزية دائر مدار حرمة القتل ، وأن كل كتابي يحرم قتله في دار الحرب تسقط عنه الجزية ، ولو تم ذلك لتبين حكم أصناف أخر أيضا ، ممن حكموا بسقوط الجزية عنهم ، أعني المقعد والأعمى والشيخ الفاني ، وسيأتي الكلام فيهم . وضعف سندها بعامية حفص منجبر بعمل الأصحاب ، والاجماع المدعى من بعضهم ، مضافا إلى أن الرواية مروية في المحاسن للبرقي بإسناده عن أبي أيوب وحفص بن غياث . 2 - وفي الدعائم عن علي عليه السلام أنه قال : الجزية على أحرار أهل الذمة الرجال
[1] المغني لابن قدامة ج 10 ص 572 . [2] المحلى ج 7 ص 347 . ( 1 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 18 الحديث 1 .
98
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 98