responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 88


وفيه من الغرابة ما لا يخفى .
أولا لأن قتلهم بعد عدم قبول الجزية منهم أشد حالا من قبول الجزية منهم ، فأين الاكرام لهم عن الذلة ؟
وثانيا أن الإسلام دين عالمي ، لا تختص أحكامه بقوم دون قوم ، العرب والعجم فيها سواسية ، وهذا واضح لمن كان صافيا من التعصبات القومية .
نعم يحتمل قويا وحدة قولي الثالث والرابع ، بأن يكون المراد من قولهم :
( أهل الأوثان من العرب ) هو ( مشركو قريش ) وحينئذ فوجه هذا القول واضح مما عرفت .
كفار العرب ومسألة الجزية :
اعلم أن أصحابنا الإمامية - رضوان الله عليهم - لم يفرقوا بين العرب والعجم في مسألة أخذ الجزية من أهل الكتاب .
قال الشيخ في الخلاف : ( يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب ) [1] .
وفي التحرير للعلامة : ( تؤخذ الجزية من هؤلاء الثلاثة . . . سواء كانوا عربا أو عجما ) [2] .
وفي التذكرة : ( والعرب قد بينا أنهم إن كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا ، قبلت منهم الجزية ، وإلا فلا ، ولا فرق بين العرب والعجم ، لأن الجزية تؤخذ بالدين لا بالنسب ) [3] .
وفي الشرائع : ( والفرق الثلاث إذا التزموا شرائط الذمة أقروا ، سواء كانوا عربا أو عجما ) [4] .
ومستند قولهم ، العمومات والاطلاقات الماضية التي لا تفرقة فيها بين العرب والعجم . نعم في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال :



[1] الخلاف ج 2 ص 509 .
[2] تحرير الأحكام ج 1 ص 148 .
[3] التذكرة ، كتاب الجهاد .
[4] الشرائع ج 1 ص 327 .

88

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست