نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 86
وأما القول الثاني فالقائل به استدل بحديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بعث أميرا على سرية أو جيش ، أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا ، قال : ( إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال ، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم : أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين . فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين . يجري عليهم حكم الله الذي كان يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفئ والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا فادعهم إلى اعطاء الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . الحديث ) [1] . قال الكحلاني : ( في الحديث دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابي أو غير كتابي عربي أو غير عربي لقوله ( عدوك ) وهو عام ) [2] . قال الشوكاني بعد نقل الحديث : ( ظاهره عدم الفرق بين الكافر العجمي والعربي والكتابي وغير الكتابي ) [3] . ونوقش هذا الحديث بأنه وارد قبل فتح مكة ، بدليل الأمر بالتحول والهجرة من دارهم إلى دار المهاجرين . وآية الأمر بقتال المشركين العامة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [4] نزلت بعد الهجرة ، فالحديث منسوخ بالآية المذكورة ، أو متأول بأن المراد بكلمة ( عدوك ) من كان من أهل الكتاب . وأجيب بأن الحديث كان بعد نزول فرض الجزية ، وفرض الجزية كان بعد فتح مكة ، إذ كيف يذكر فيه جواز أخذ الجزية مع أن مشروعية أخذها من غير
[1] سنن البيهقي ج 9 ص 184 ، كتاب الجزية باب من يؤخذ منه الجزية من أهل الكتاب . [2] سبل السلام ج 4 ص 47 . [3] نيل الأوطار ج 7 ص 232 . [4] التوبة / 5 .
86
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 86