responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 85


يصرح بعضهم بذلك ، لأن حكمهم القتل عند الجميع .
وأما القول الأول ، فاستدلوا عليه بوجوه :
1 - اطلاقات الكتاب الآمرة بقتل الكفار ، وقد عرفت نماذج منها .
2 - قوله تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله . الآية [1] فالله سبحانه أباح أخذ الجزية من أهل الكتاب ، فليس لأحد أخذها من غيرهم كعبدة الأوثان لعموم الأمر بالقتال إلى أن يسلم المشركون ، فلا يجوز إذن في حق غير أهل الكتاب أو شبههم إلا الإسلام أو القتل .
وقد نوقش هذا الدليل بأنه تمسك بمفهوم الصفة ، وهو غير حجة .
وعلى تسليم القول بحجيته ، فإن القائلين به ذكروا أن الاحتجاج به لنفي الحكم عما عدا المذكور في الكلام ، يكون فيما إذا لم يظهر لتخصيص تلك الصفة بالذكر ، فائدة أخرى ، وذكر أهل الكتاب في الآية له فائدة ، وهي بيان الواقع وهو مقابلة هؤلاء مع أهل الأوثان ، فإن الرسول صلى الله عليه وآله بعد ما قضى على أهل الأوثان من العرب لم يبق أمامه إلا أهل الكتاب المجاورون لبلاد العرب ، فالآية تفيد أخذ الجزية من أهل الكتاب ، ولم تتعرض لأخذها من غيرهم ولا لعدم أخذها .
3 - اطلاقات جملة من الأحاديث مثل ما رواه البيهقي بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله ، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله [2] .
4 - أن صحف إبراهيم وشيث وزبور داود لم تكن فيها شرائع ، إنما هي مواعظ وأمثال ، فلا تقبل الجزية من أهل هذه الصحف .
أقول : المستفاد من هذا الدليل ، دوران أخذ الجزية مدار كون الكتاب كتاب التشريع والأحكام . وفيه تأمل خصوصا مع قول أمير المؤمنين عليه السلام في المجوس :
" كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه " [3] ، المستفاد منه كفاية مطلق الكتاب في الحكم .



[1] التوبة / 29 .
[2] سنن البيهقي ج 9 ص 182 .
[3] المصدر ج 9 ص 188 .

85

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست