responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 84


مليارات من البشر إذا فرض القدرة عليهم ، مع أن استقاءهم والنشاط الثقافي فيهم ربما يوجب تنبه كثير منهم تدريجا وانجذابهم يوما فيوما إلى الإسلام ) [1] .
أقول : لعل المراد من أهل الشرك في خبر أبي البختري ، أهل الكتاب ، مضافا إلى ضعف بعض رجاله كالسندي بن الربيع فإنه مجهول وثاقته . وحديث الغارات أيضا ضعيف لجهالة الحارث بن كعب وأبيه كليهما .
ويمكن أن يقال : إن حكمه عليه السلام بترك قتال الزنادقة في مصر ، حكم ولائي ، اقتضته مصلحة النظام الإسلامي في زمانه عليه السلام .
وبالجملة ، يشكل مخالفة الاجماع واطلاقات كثيرة من الآيات والروايات ، تمسكا بهذه الرواية التي كأنها قضية في واقعة .
بل قد عرفت أن بعض أخبار الباب - كصحيحة عبد الكريم - يكون كالنص في المسألة .
إلى هنا فرغنا عن بيان أدلة الأصحاب .
وأما العامة فقد عرفت أن كلماتهم متشتة جدا والمتحصل منها أن لهم في المسألة أقوالا تالية :
الأول : عدم قبول الجزية منهم مطلقا ، وهو قول الشافعي وقول أحمد في إحدى الروايتين .
الثاني : قبولها منهم مطلقا وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز .
الثالث : قبولها منهم ما عدا أهل الأوثان من العرب ، وهو قول أبي يوسف والحسن وأبي حنيفة .
الرابع : قبولها من جميعهم إلا مشركي قريش ، وهو المروي عن مالك .
والظاهر أنهم متفقون على عدم قبولها من أهل الردة من أهل الإسلام ، وإن لم



[1] دراسات في ولاية الفقيه ج 3 ص 388 - 389 .

84

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست