responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 83


قبول الجزية منهم ، بل ربما يتوهم منه أن المجوس أيضا ، لا يقبل منهم الجزية وإن عرفت الحاقهم بأهل الكتاب في هذا الحكم .
والحاصل أن المستفاد من كثير من الآيات والروايات ، أن المقصود الأصيل والغرض النهائي للإسلام رفع علم التوحيد وبسط العدالة في جميع أقطار الأرض ، وهدم مظاهر الكفر والشرك بألوانها بالتبليغ والدعوة أولا والقتال ثانيا .
فكان العدول من القتال إلى قبول الجزية يكون خلاف القاعدة ، يحتاج في كل صنف من الكفار إلى دليل بخصوصه ، ولم يثبت إلا في الموارد التي عرفت .
نعم روى أبو البختري عن جعفر عن أبيه قال : قال علي عليه السلام :
( القتال قتالان : قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا ) [1] .
وفي كتاب ( الغارات ) عن الحارث بن كعب عن أبيه ، قال : ( بعث علي عليه السلام محمد بن أبي بكر أميرا على مثر فكتب إلى علي عليه السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية وعن زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر ، وفيهم من يعبد غير ذلك ، وفيهم مرتد عن الإسلام ، وكتب يسأله من مكاتب مات وترك مالا وولدا .
فكتب إليه علي عليه السلام : أن أقم الحد على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا ، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الإسلام ، ويترك سائرهم يعبدون ما شاؤوا . الحديث ) [2] .
هذان الخبران وما أشبهما أوقعت بعض المحققين في الشبهة حيث قال :
( وكيف كان فالحكم بوجوب قتل من لم يسلم من غير أهل الكتاب بنحو الاطلاق مشكل بل ممنوع ) . وقال أيضا :
" ولا أظن أن يلتزم أحد بوجوب قتل ما يقرب من نصف سكان الأرض أعني



[1] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو ب 5 ح 3 .
[2] الغارات ج 1 ص 230 - 231 .

83

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست