نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 82
" كنت قائدا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة ، فيهم عمرو بن عبيد ، وواصل بن عطا ، وحفص بن سالم مولى ابن هبيرة ، وناس من رؤسائهم ، وذلك حدثان قتل الوليد - إلى أن قال : - فاسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد ، فتكلم فأبلغ وأطال ، فكان فيما قال إن قال : قد قتل أهل الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض ، وشتت أمرهم ، فنظرنا فوجدنا رجلا له عقل ودين ومروة وموضع ومعدن للخلافة وهو محمد بن عبد الله ابن الحسن ، فأردنا أن نجتمع عليه ، فنبايعه - إلى أن قال : - وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فإنه لا غنى بنا عن مثلك لموضعك وكثرة شيعتك ، فلما فرغ قال أبو عبد الله عليه السلام : أكلكم على مثل ما قال عمرو ؟ قالوا : نعم ، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ثم قال : إنما نسخط إذا عصى الله ، فأما إذا أطيع رضينا - إلى أن قال : - يا عمرو أرأيت لو بايعك صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته ، ثم اجتمعت لكم الأمة فلم يختلف عليكم رجلان فيها فأفضيتم إلى المشركين الذين لا يسلمون ولا يؤدون الجزية ، أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في المشركين في حروبه ؟ قال : نعم . قال : فتصنع ماذا ؟ قال ، ندعوهم إلى الإسلام ، فإن أبوا دعوناهم الجزية . قال : إن كانوا مجوسا ليسوا بأهل الكتاب ؟ قال : سواء ، قال : وإن كانوا العرب وعبدة الأوثان ؟ قال : سواء . قال : أخبرني عن القرآن تقرأه ؟ قال : نعم ، قال : اقرأ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية ، فاستثناء الله تعالى واشتراطه من أهل الكتاب ، فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء ؟ قال : نعم ، قال : عمن أخذت ذا ؟ قال : سمعت الناس يقولون ؟ قال ، فدع ذا . الحديث ) [1] . فإن المستفاد منها أن سائر الكفار يغاير أهل الكتاب في هذا الحكم أعني