نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 80
وقال في المغني : " وروى عنه - يعني أحمد - الحسن بن ثواب أنها تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب " [1] . وفيه أيضا : ( في أهل الكتاب غير اليهود والنصارى ، مثل أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود ، ومن تمسك بدين آدم وإدريس وجهان : أحدهما : يقرون بالجزية ، لأنهم من أهل الكتاب ، فأشبهوا اليهود والنصارى ، وقال أبو حنيفة : تقبل من جميع الكفار إلا العرب ، لأنهم رهط النبي صلى الله عليه وآله فلا يقرون على غير دينه ، وغيرهم يقر بالجزية ، لأنه يقر بالاسترقاق ، فأقروا بالجزية كالمجوس . وعن مالك أنها تقبل من جميعهم ، إلا مشركي قريش لأنهم ارتدوا ، وعن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أنها تقبل من جميعهم وهو قول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لحديث بريدة ، ولأنه كافر فيقر بالجزية كأهل الكتاب ) [2] . وقال ابن الجهم : ( تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام ، إلا ما أجمع عليه من كفار قريش ) [3] . وفي المحلى لابن حزم وهو من علماء الظاهرية : ( ولا يقبل من كافر إلا الإسلام ، أو السيف ، الرجال والنساء في ذلك سواء ، حاشا أهل الكتاب خاصة " [4] . وفي تفسير ابن العربي : " والصحيح قبولها من كل أمة وفي كل حال عند الدعاء إليها والإجابة بها " [5] . إذا أشرفت على الأقوال وعبائر الفقهاء ، فلنشرع في بيان أدلتهم ونقدها . فأما الأصحاب ، فاستدلوا على عدم قبول الجزية منهم بوجوه : 1 - دعوى الاجماع صريحا في الخلاف والغنية ، وفي التذكرة : " عند علمائنا
[1] المغني ج 10 ص 573 . [2] المغني ج 10 ص 564 . [3] تفسير القرطبي ج 8 ص 111 . [4] المحلى ج 7 ص 345 . [5] أحكام القرآن ج 2 ص 922 .
80
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 80