responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 77


الكفار ، إلا اليهود والنصارى والمجوس .
والقسم الآخر هم الذين تؤخذ منهم الجزية ، وهم الأجناس الثلاثة الذين ذكرناهم ) [1] .
وفي ( المهذب البارع ) لابن البراج : ( من يجب جهاده على ثلاثة أضرب :
أحدها ضرب لا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام حسب ، فإن لم يجيبوا إلى الدخول ، قتلوا وسبي ذراريهم وصار أموالهم غنيمة .
وثانيها ضرب لا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام أو أداء الجزية عن يد وهم صاغرون والقيام بشرائط الذمة . . .
وثالثها على ضربين : أحدهما له فئة يرجع إليها والآخر لا فئة له . والذي له فئة يرجع إليها يجاز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم ويغنم أموالهم التي يحويها العسكر فقط . ولا يجوز سبي ذراريهم ولا أخذ شئ من أموالهم التي يحويها العسكر ، والذي له فئة له لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يسبى ذراريهم بل يغنم أموالهم التي في العسكر دون غيرها .
والضرب الأول - من القسمة المتقدمة - هم جميع من خالف الإسلام ، وليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب ، كعباد الأوثان والكواكب ، ومن جرى مجراهم .
والضرب الثاني هم اليهود والنصارى والمجوس .
والضرب الثالث ، الذي هو على ضربين هو جميع من انتمى إلى الإسلام من البغاة وهم الذين يبغون على الإمام العادل وينكثون بيعته ويفعلون ذلك مع نصبه الإمام للنظر في أمور المسلمين ، ويجري مجرى أصحاب الجمل وصفين ) [2] .
وفي " الوسيلة " لابن حمزة : ( الكفار ضربان : فضرب يجوز اقراره على دينه وهم اليهود والنصارى والمجوس . . . والضرب الآخر لا يجوز اقراره على دينه وهو من عدا هؤلاء من الكفار ولا يقبل منهم غير الإسلام " [3] .



[1] النهاية ص 291 .
[2] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 81 .
[3] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 159 - 160 .

77

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست