نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 72
والنصارى في أصل معتقدهم وإن خالفوهم في فروعهم ، ولا تؤخذ منهم إن خالفوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم ) [1] . وفي كتاب ( الأموال ) لأبي عبيد دعوى اجماع الأمة على قبولها من الصابئين بعد النبي صلى الله عليه وآله [2] . وفي المجمع : ( والفقهاء بأجمعهم يجيزون أخذ الجزية منهم . وعندنا لا يجوز ذلك ، لأنهم ليسوا بأهل كتاب ) [3] . وفي المغني لابن قدامة : ( واختلف أهل العلم في الصابئين ، فروى عن أحمد أنهم جنس من النصارى . وقال في موضع آخر : بلغني أنهم يسبتون فهؤلاء إذا أسبتوا فهم من اليهود . وروى عن عمر أنه قال : هم يسبتون . وقال مجاهد : هم بين اليهود والنصارى ، وقال السدي والربيع : هم من أهل الكتاب . وتوقف الشافعي في أمرهم ) [4] . والثاني هو المشهور بين أصحابنا بل صريح بعضهم تحقق الاجماع عليه . قال الشيخ في الخلاف : ( الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرون على دينهم ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري ، وقال باقي الفقهاء : أنه يؤخذ منهم الجزية ، دليلنا اجماع الفرقة ) [5] . وقال المفيد بعد ذكر أقوال العامة في الصابئين : ( فأما نحن فلا نتجاوز بايجاب الجزية إلى غير من عددناه ، لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم ، والتوقيف الوارد عنه في أحكامهم ) [6] . ثم قال تعريضا على العاملين بالقياس : " فلو خلينا والقياس لكانت المانوية
[1] الأحكام السلطانية ص 154 . [2] الأموال ص 654 . [3] مجمع البيان ج 1 ص 126 . [4] المغني ج 10 ص 559 . [5] الخلاف ج 2 ص 510 . [6] المقنعة ص 270 .
72
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 72