نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 56
قتالهم إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها ) [1] . وفي المنتهى : ( وتعقد الجزية لكل كتابي بالغ عاقل ، ونعني بالكتاب ، من له كتاب حقيقة ، وهم اليهود والنصارى ، ومن له شبهة كتاب ، وهم المجوس ، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الأصناف الثلاثة بلا خلاف بين علماء الإسلام في ذلك في قديم الوقت وحديثه ، فإن الصحابة أجمعوا على ذلك ، وعمل به الفقهاء القدماء ، ومن بعدهم إلى زمننا هذا من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم من أهل الأصقاع في جميع الأزمان ) [2] . وقال صاحب الجواهر بعد عبارة المصنف - تؤخذ الجزية ممن يقر على دينه وهم اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس - : ( بلا خلاف أجده فيه ) [3] . وقال الماوردي : ( وتؤخذ الجزية ممن له كتاب أو شبهة كتاب . . . وأما من له شبهة كتاب ، فهم المجوس ، يجرون مجرى أهل الكتاب في أخذ الجزية ، وإن حرم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ) [4] . وفي المغني لابن قدامة : ( إن الذين تقبل منهم الجزية صنفان : أهل كتاب ومن له شبهة كتاب - ومراده من الصنف الأخير ، المجوس - ) [5] . وفيه أيضا : ( إن أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس ، ثابت بالاجماع ، لا نعلم في هذا خلافا ) [6] . وقال ابن القيم الجوزية : ( أجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس ، وكان عمر بن الخطاب قد توقف في أخذ الجزية من المجوس ، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذها من مجوس هجر " [7] .
[1] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 153 . [2] المنتهى ج 2 ص 959 . [3] الجواهر ج 21 ص 228 . [4] الأحكام السلطانية ص 153 . [5] المغني ج 10 ص 558 . [6] المصدر ص 560 . [7] أحكام أهل الذمة ج 1 ص 1 .
56
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 56