responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 56


قتالهم إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها ) [1] .
وفي المنتهى : ( وتعقد الجزية لكل كتابي بالغ عاقل ، ونعني بالكتاب ، من له كتاب حقيقة ، وهم اليهود والنصارى ، ومن له شبهة كتاب ، وهم المجوس ، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الأصناف الثلاثة بلا خلاف بين علماء الإسلام في ذلك في قديم الوقت وحديثه ، فإن الصحابة أجمعوا على ذلك ، وعمل به الفقهاء القدماء ، ومن بعدهم إلى زمننا هذا من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم من أهل الأصقاع في جميع الأزمان ) [2] .
وقال صاحب الجواهر بعد عبارة المصنف - تؤخذ الجزية ممن يقر على دينه وهم اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس - : ( بلا خلاف أجده فيه ) [3] .
وقال الماوردي : ( وتؤخذ الجزية ممن له كتاب أو شبهة كتاب . . . وأما من له شبهة كتاب ، فهم المجوس ، يجرون مجرى أهل الكتاب في أخذ الجزية ، وإن حرم أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ) [4] .
وفي المغني لابن قدامة : ( إن الذين تقبل منهم الجزية صنفان : أهل كتاب ومن له شبهة كتاب - ومراده من الصنف الأخير ، المجوس - ) [5] .
وفيه أيضا : ( إن أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس ، ثابت بالاجماع ، لا نعلم في هذا خلافا ) [6] .
وقال ابن القيم الجوزية : ( أجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس ، وكان عمر بن الخطاب قد توقف في أخذ الجزية من المجوس ، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذها من مجوس هجر " [7] .



[1] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 153 .
[2] المنتهى ج 2 ص 959 .
[3] الجواهر ج 21 ص 228 .
[4] الأحكام السلطانية ص 153 .
[5] المغني ج 10 ص 558 .
[6] المصدر ص 560 .
[7] أحكام أهل الذمة ج 1 ص 1 .

56

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست