responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 55


الأخوات . الحديث [1] .
ومنها : ما رواه أبو بصير وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى أناسا من أهل نجران الذمة على سبعين بردا ، ولم يجعل لأحد غيرهم [2] .
وفي كتاب ( الأموال ) لأبي عبيد :
كتب النبي صلى الله عليه وآله إلى أهل اليمن :
( من محمد رسول الله إلى أهل اليمن - برسالة فيها - ( وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني ، فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم ، ومن كان على يهوديته أو نصرانيته ، فإنه لا يفتن عنها [3] وعليه الجزية ) [4] .
حكم المجوس :
المشهور بين الفقهاء - شهرة كادت تكون إجماعا - قبول الجزية من المجوس .
قال الشيخ في المبسوط : ( الكفار على ثلاثة أضرب : أهل الكتاب ، - إلى أن قال : - ومن له شبهة كتاب ، فهم المجوس ، فحكمهم حكم أهل الكتاب يقرون على دينهم ببذل الجزية ) [5] .
وقال في الخلاف : ( المجوس كان لهم كتاب ، ثم رفع عنهم وهو أصح قولي الشافعي وله قول آخر ، أنه لم يكن لهم كتاب وبه قال أبو حنيفة .
دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ، وروا عن علي عليه السلام أنه قال : كان لهم كتاب أحرقوه ونبي قتلوه فثبت أنهم أهل الكتاب ) [6] .
وفي الغنية : ( ومن له كتاب - وهم اليهود والنصارى والمجوس - يكف عن



[1] تهذيب الأحكام ج 6 ص 158 .
[2] وسائل الشيعة ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 48 الحديث 2 ص 95 .
[3] فتن عن دينه أي مد عنه .
[4] الأموال ص 16 .
[5] المبسوط ج 2 ص 9 .
[6] الخلاف ج 2 ص 509 .

55

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست