نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 50
غير أن تكون مقدرة ، والتزام أحكامنا عليهم ) [1] . وقال الشافعي في الأم : ( سمعت عددا من أهل العلم يقولون : الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام ، وما أشبه ما قالوا بما قالوا ، لامتناعهم من الإسلام ، فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا بما يجري عليهم منه ) [2] . هذا ، ولكن المحكي عن الإسكافي ، أن الصغار ، هو أن يشترط عليهم وقت العقد جريان أحكام المسلمين عليهم في الخصومات بينهم إذا تحاكموا إلينا ، وفي الخصومات بينهم وبين المسلمين ، وأن تؤخذ منهم وهم قيام [3] . وقال العلامة : ( اختلف في الصغار ، فقال ابن الجنيد : عندي أنه مشروطا عليهم في وقت العقد أن يكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم ، أو تحاكموا إلينا في خصوماتهم ، وأن يؤخذ منهم قيام وهم على الأرض ) [4] . وقال ابن حزم : ( والصغار هو أن يجري حكم الإسلام عليهم وأن لا يظهروا شيئا من كفرهم ولا مما يحرم في دين الإسلام ) [5] . أقول : التحقيق أن ( الصغر ) ، يقابل ( الكبر ) [6] والصاغر يطلق على من يعترف بالخضوع ويرضى بالصغر ، ولعله لما كان في كثير من الموارد توأما مع نوع من الذلة ، صار ذلك سببا لتفسير أهل اللغة هذا اللفظ ب ( من يرضى بالذلة ) . مع أن الذلة خارج عن المفهوم الأصيل للصاغر ، وإنما هو من الخصوصيات المنضمة إلى هذا المفهوم بمناسبة الموارد والمجالات ، ومن البديهي أن التزام أهل الذمة بجريان أحكام المسلمين عليهم حسب ما ينعقد بينهم وبين المسلمين من عقد الجزية ، الضامنة لمصالح الطرفين ، لم يكن مستلزما للذلة البتة .
[1] الجواهر ج 21 ص 247 . [2] الأم ج 4 ص 99 . [3] الجواهر ج 21 ص 247 . [4] تحرير الأحكام ج 1 ص 150 . [5] المحلى ج 7 ص 346 . [6] أنظر صحاح اللغة ولسان العرب مادة ( صغر ) .
50
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 50