responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : الجزية وأحكامها ( عدد الصفحات : 188)


والحاصل : أن ( الصغر ) في مقابل ( الكبر ) ، لا في مقابل ( العزة ) حتى يكون معناه ( الذلة ) .
ويؤيد ما ذكرنا ، استعمال لفظ ( الصغار ) في بعض الآيات خاليا عن معنى الذلة والخفة ، فهذه قوله - تعالى - في قضية سليمان عليه السلام ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون [1] حيث فكك بين الذلة والصغار ، وهي قرينة على عدم كون الذلة مأخوذة في معنى الصغار ، وأن يتقارنا أحيانا ، كما في مورد هذه الآية .
ولعله لما ذكرنا قال العلامة الطباطبائي قدس سره ما حاصله :
يكون المراد بصغارهم ، خضوعهم للسنة الإسلامية ، والحكومة الدينية العادلة في المجتمع الإسلامي ، بأن لا يكافئوا المسلمين ولا يبارزوهم بشخصية مستقلة حرة في بث ما تهواه أنفسهم من العقائد والأعمال المفسدة للمجتمع الانساني ، فظاهر الآية أن هذا هو المراد من صغارهم لا اهانتهم والسخرية بهم من جانب المسلمين ، أو أولياء الحكومة الدينية ، فإن هذا مما لا يحتمله السكينة والوقار الإسلامي ، وإن ذكره بعض المفسرين [2] .
فالحاصل أن المراد من الصغار ، ليس اذلال أهل الذمة واهانتهم ، وايذائهم عند جباية الجزية ، بل المقصود منه إما التزامهم بجريان أحكام الإسلام عليهم أو ذلك مع التزام الجزية على ما يحكم الإمام من غير أن تكون مقدرة ، أو ما أشبه ذلك مما تؤيده سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ويناسبه الوقار الإسلامي .
هذا تمام الكلام في تفسير آية الجزية ، وللمفسرين تفصيلات أخرى حول الآية ، تركناها حذرا من التطويل .



[1] النمل / 37 .
[2] الميزان ج 9 ص 242 .

51

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست