responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 49


ولقد أجاد بعض المحققين حيث قال : ( إن الهيئات المذكورة في كلماتهم لا تناسب ثقافة الإسلام ، وما نعرفه من سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة عليهم السلام ويشبه أن تكون متخذة من سيرة الأمويين وعمالهم ، حيث كانوا يعاملون غير العرب بل من لم يكن من قومهم ، معاملة خشنة ، والاسلام برئ من هذه الأعمال الخشنة ومن المميزات الطائفية والعنصرية ) [1] .
ومن الثاني ، ما يأمرنا بعفوهم ، والرفق بهم عند جباية الجزية ، وقد ذكرنا بعضا من ذلك وتأتي جملة أخرى منها في الفصل السابع .
ولعمري أن ما ذكره أمثال ابن مفتاح من الهيئات خال عن أي شاهد ودليل .
فأما صغارهم ، فيحتمل أن يكون المراد منه ، التزام الجزية على ما يحكم به الإمام ، من غير أن تكون مقدرة ، والتزام أحكامنا عليهم ، وهو مختار شيخ الطائفة قدس سره [2] .
ويؤيده ، بل يدل عليه في الجملة صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام : أن الله عز وجل يقول : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فللإمام أن يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا ، وإلا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم [3] .
قال الشيخ في الخلاف : ( الصغار المذكور في آية الجزية هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدرة ، والتزام أحكامنا عليهم . - إلى أن قال : - دليلنا اجماع الفرقة على أن الصغار هو أن لا يقدر الجزية فيوطن نفسه عليها ، بل تكون بحسب ما يراه الإمام مما يكون معه صاغرا ) [4] .
وفي الجواهر : ( أن المشهور في تعريفه ، التزام الجزية بما يراه الإمام عليه السلام من



[1] دراسات في ولاية الفقيه ، ج 3 ص 470 .
[2] المبسوط ج 2 ص 38 .
[3] المقنعة ص 272 .
[4] الخلاف ج 2 ص 510 .

49

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست