نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 46
دين الله والعمل بما في التوراة من اتباع نبينا عليه السلام ، وقيل : الحق هو الله ودينه الإسلام ، وقيل : معناه : أنهم لا يعترفون بالإسلام الذي هو الدين الحق [1] قوله عز شأنه : حتى يعطوا الجزية عن يد ، من المحتمل أن يكون معناه : نقدا من يد ، إلى من يدفعه إليه من غير نائب كما يقال : كلمته فما بفم . وقيل : معناه ، عن قدرة لكم عليهم وقهر لهم ، كما يقال : كان اليد لفلان [2] . وفي الكشاف ما نصه : ( قوله : ( عن يد ) إما أن يراد به يد المعطي أو يد الأخذ ، فإن كان المراد به المعطي ، ففيه وجهان : أحدهما : أن يكون المراد ، عن يد مؤاتية غير ممتنعة ، لأن من أبى وامتنع لم يعط يد ، بخلاف المطيع المنقاد ، ولذلك يقال : أعطى يده إذا انقاد وأطاع ، ألا ترى إلى قولهم : نزع يده عن الطاعة ، كما يقال : خلع ربقة الطاعة من عنقه . ثانيهما ، أن يكون المراد ، حتى يعطوها عن يد إلى يد نقدا غير نسيئة ولا مبعوثا عن يد أحد ، بل على يد المعطي إلى يد الأخذ . وأما إذا كان المراد يد الأخذ ، ففيه أيضا وجهان : الأول : أن يكون المراد حتى يعطوا الجزية عن يد قاهرة مستولية للمسلمين عليهم كما تقول : اليد في هذا لفلان . وثانيهما : أن يكون المراد عن إنعام عليهم ، لأن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم عليهم نعمة عظيمة ) [3] . وأما قوله تعالى : ( وهم صاغرون ) ، فقد تشتت فيه أقوال المفسرين ، بعضها خال عن أي شاهد ودليل ، وإن جعل - مع الأسف - معتمد بعضهم في بيان وجه تشريع الجزية ومستمسك بعض المستشرقين في تبيين نظام الجزية برأيهم الفاسد . فيجب تبيين المراد من هذه الجملة .
[1] مجمع البيان ج 5 ص 22 . [2] مجمع البيان ج 5 ص 22 . [3] تفسير الكشاف ج 2 ص 262 .
46
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 46