نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 38
وأنت تقف بأدنى تتبع في المصادر الإسلامية على أن هذه الأمور ، لم تكن مشروعة أصلا بل هي منهية بمقتضى ما يدل على منع إيذائهم وما يأمر الجباة بالمداراة والرفق بهم ، راجع لمزيد الاطلاع الفصل السابع والمبحث الخامس من هذا الفصل . نعم لا ننكر صدور بعض هذه المناكير في عصر بعض الحكام والعمال الفاسدين المنسوبين للإسلام الجاهلين بأحكامه أو اللاعبين بها ، وهي ليست مدارك لأحكام الدين الحنيف وإن ذكرت في آثار بعض العامة اعتمادا على صدورها منهم . ومنهم ( ول ديورانت ) ، قال : ( ولقد كان أهل الذمة المسيحيون ، والزردشتيون ، واليهود ، والصابئون ، يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح ، لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام ، فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم ، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم ، ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي لون خاص وأداء فرضة على كل شخص ، تختلف باختلاف دخله وتتراوح بين دينار وأربعة دنانير - من 75 / 4 إلى 19 دولارا أمريكيا - ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح ، ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم دون البلوغ ، والأرقاء ، والشيوخ ، والعجزة ، والعمى والشديد الفقر . وكان الذميون يعفون في نظير هذه الضريبة من الخدمة العسكرية . . . ولا تفرض عليهم الزكاة ، وكان لهم على الحكومة أن تحميهم ) [1] . وقال بعد ذكر جملة من تسامح المسلمين ورفقهم لأهل الذمة ما لفظه : ( بسبب هذه الخطة ، اعتنق الدين الجديد معظم المسيحيين ، وجميع الزردشتيين ، والوثنيين إلا عددا قليلا جدا منهم ، وكثيرون من اليهود في آسيا ،