responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 38


وأنت تقف بأدنى تتبع في المصادر الإسلامية على أن هذه الأمور ، لم تكن مشروعة أصلا بل هي منهية بمقتضى ما يدل على منع إيذائهم وما يأمر الجباة بالمداراة والرفق بهم ، راجع لمزيد الاطلاع الفصل السابع والمبحث الخامس من هذا الفصل .
نعم لا ننكر صدور بعض هذه المناكير في عصر بعض الحكام والعمال الفاسدين المنسوبين للإسلام الجاهلين بأحكامه أو اللاعبين بها ، وهي ليست مدارك لأحكام الدين الحنيف وإن ذكرت في آثار بعض العامة اعتمادا على صدورها منهم .
ومنهم ( ول ديورانت ) ، قال :
( ولقد كان أهل الذمة المسيحيون ، والزردشتيون ، واليهود ، والصابئون ، يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح ، لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام ، فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم ، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم ، ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي لون خاص وأداء فرضة على كل شخص ، تختلف باختلاف دخله وتتراوح بين دينار وأربعة دنانير - من 75 / 4 إلى 19 دولارا أمريكيا - ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح ، ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم دون البلوغ ، والأرقاء ، والشيوخ ، والعجزة ، والعمى والشديد الفقر .
وكان الذميون يعفون في نظير هذه الضريبة من الخدمة العسكرية . . . ولا تفرض عليهم الزكاة ، وكان لهم على الحكومة أن تحميهم ) [1] .
وقال بعد ذكر جملة من تسامح المسلمين ورفقهم لأهل الذمة ما لفظه :
( بسبب هذه الخطة ، اعتنق الدين الجديد معظم المسيحيين ، وجميع الزردشتيين ، والوثنيين إلا عددا قليلا جدا منهم ، وكثيرون من اليهود في آسيا ،



[1] قصة الحضارة ج 13 ص 130 - 131 .

38

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست