نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 27
الجانبين ، ورأيت المقاتلة وأهل الخراج كالعينين المبصرتين واليدين المتساعدتين والرجلين على أيهما دخل الضرر تعدى إلى الأخرى [1] . وقال : ( إن كسرى اختار رجالا من أهل الرأي والنصيحة ، فأمرهم بالنظر في أصناف ما ارتفع إليه من المساحة وعدة النخل والزيتون ورؤوس أهل الجزية ، ووضع الوضائع على ذلك بقدر ما يرون أن فيه صلاح رعيته ، ورفاعة معاشهم ) [2] . 2 - توجد في بعض كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عماله فقرات تدل صريحا على صحة هذا الوجه . منها قوله عليه السلام : ( فالجنود بإذن الله ، حصون الرعية وزين الولاة ، وعز الدين ، وسبل الأمن ، وليس تقوم الرعية إلا بهم ، ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي تقوون به على جهاد عدوهم ، ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ، ويكون من وراء حاجتهم ) [3] . وأصرح منه قوله عليه السلام : ( واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ، ولا غنى ببعضها عن بعض : فمنها جنود الله ، ومنها كتاب العامة والخاصة ، ومنها عمال الانصاف والرفق ، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة . . . ) [4] . وروي عنه عليه السلام أيضا : ( وإنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا ) [5] . 3 - كلمات الفقهاء في بيان مصرف الجزية ترشدنا إلى هذا الوجه . قال الشيخ في الخلاف : ( ما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين ، للمقاتلة المجاهدين . . . دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم في أن الجزية
[1] الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 . [2] المصدر ، ص 451 . [3] نهج البلاغة ، فيض ، الكتاب 53 ، ص 1003 ، صبحي ، ص 432 . [4] نهج البلاغة ، فيض ، الكتاب 53 ، ص 1002 ، صبحي ، ص 431 . [5] آثار الحرب نقلا عن نصب الراية ج 3 ص 381 .
27
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 27