responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 28


للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم " [1] .
وفي الغنية : ( والجزية تصرف إلى أنصار الإسلام ) [2] .
وفي إشارة السبق للحلبي : ( وتصرف إلى أهل الجهاد ) [3] .
وفي مختصر النافع للمحقق : ( يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام من المسلمين [4] .
إلى غير ذلك مما ذكر في المتون الفقهية .
هذه العبائر ونظائرها تشهد على أن الذميين لما لم يكونوا مكلفين بالخدمة العسكرية والحضور في أمر الجهاد ، تؤخذ الجزية منهم في قبال ذلك وتصرف في جهته .
4 - أنا نشاهد في أوائل تاريخ الإسلام سيرة أمراء الحكومة الإسلامية في ضمن بعض القضايا المرتبطة بمسألة الجزية ، وهذه السيرة وإن لم تكن عندنا معاشر الإمامية من مدارك الأحكام الفقهية بوجه كلي ، إلا أنها تؤيد وتؤكد ما ذكرنا وهو أن الجزية ما كانت تؤخذ من الذميين إلا للقيام بحمايتهم وللمدافعة عنهم ، وأن الذميين لو دخلوا في الجند أو تكفلوا أمر الدفاع لسقطت عنهم الجزية . وإليك جملة من تلك القضايا : [5] منها : ما كتب خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا حينما دخل الفرات وأوغل فيها وهذا نصه :
( هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه ، أني عاهدتكم على الجزية والمنعة ، فلك الذمة والمنعة وما منعناكم - أي حميناكم - فلنا الجزية وإلا فلا ، كتب سنة اثنتي عشرة من صفر ) .
ومنها : ما كتبه نواب العراق لأهل الذمة وهاك نصه :



[1] الخلاف ج 2 ص 127 .
[2] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 153 .
[3] المصدر ص 196 .
[4] المصدر ص 227 .
[5] وقد جمعها صاحب المنار ج 10 ص 347 - 351 .

28

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست