responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 25


ألا تسمع قوله تعالى :
لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين [1] .
فالاسلام هو دين البر والقسط إلى المواطنين الذميين بمقتضى هذه الكريمة وغير واحد من الأخبار الحاكية عن سيرة المسلمين وأئمتهم في هذا المجال .
فعن أمير المؤمنين عليه السلام خطابا لرجل من ثقيف استعمله على بانقيا [2] وسواد من سواد الكوفة :
( . . . إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو ) [3] .
وفي كتاب ( الخراج ) ليحيى بن آدم القرشي ، بإسناده عن عبد الملك بن عمير قال : أخبرني رجل من ثقيف قال :
( استعملني علي بن أبي طالب رضي الله عنه على برزج سابور ، فقال : لا تضربن رجلا سوطا في جباية درهم ولا تبعن لهم رزقا ، ولا كسوة شتاء ولا صيف ، ولا دابة يعتملون عليها ، ولا تقيمن رجلا قائما في طلب درهم . قال : قلت : يا أمير المؤمنين !
إذا ارجع إليك كما ذهبت من عندك . قال : وإن رجعت كما ذهبت ، ويحك ، أنا أمرنا أن نأخذ منهم العفو ) [4] .
وفي الخراج أيضا بإسناده عن زيد بن رفيع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه إلى يوم القيامة ) [5] .
وعن علي أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب له إلى بعض عماله :



[1] الممتحنة / 7 .
[2] قال ياقوت الحموي : بانقيا بكسر النون ناحية من نواحي الكوفة . ( معجم البلدان ج 1 ص 331 ) .
[3] فروع الكافي ، ج 3 ص 540 ، كتاب الزكاة ، باب أدب المصدق . الحديث 8 .
[4] الخراج ص 70 ، سنن البيهقي ج 9 ص 205 .
[5] الخراج ص 71 .

25

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست