نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 24
بحمايتهم والمدافعة عن حقوقهم وبدلا عن تكليفهم بأمر الدفاع والدخول في الجند والأمور العسكرية . إذا عرفت ذلك فاعلم أن المتعين من الأقوال الذي تشهد على صحته أمور كثيرة ، هو الوجه الخامس ، فانتظر حتى تعرف تلك الشواهد . ويمكن ارجاع وجهي الثالث والرابع إليه ، لعدم فرق جوهري بين الوجوه الثلاثة . وأما الوجه الأول ، فلا يوجد له شاهد ، لا من الكتاب ولا من السنة ، بل يرده أمور : 1 - عقد الجزية ينعقد بالتراضي ، فكيف يكون عقوبة وعذابا عليهم ؟ قال الشيخ قدس سره : ( الجزية لا تتم إلا بالتراضي ) [1] . ونقل ابن العربي عن أصحاب الشافعي أنهم قالوا : ( الدليل على أنها وجبت بدلا عن حقن الدم ، وسكنى الدار ، أنها تجب بالمعاقدة والتراضي ، ولا تقف العقوبات على الاتفاق والرضا ) [2] . 2 - أن الجزية ، كما يأتي ، تختلف قدرها باليسار والاعسار ، ويراعى تمكن أهل الذمة في كميتها ، وهذا لا يناسب كونها عقوبة ولونا من العذاب . 3 - قدر الجزية كما يأتي قليل جدا بالنسبة إلى ما يجب على المسلمين من الحقوق الشرعية كالزكاة ، مضافا إلى أن أهل الجزية غير مكلفين بأمر الدفاع والدخول في الجند ، ويجب ذلك على المسلمين ، وكل ذلك ينافي كون الجزية عقوبة . وأما الوجه الثاني فهو أضعف وأبعد عن الواقع وحقيقة الإسلام بمراتب ولا يقبله المتأمل في المقاصد العالية من أحكام الشريعة النورانية ، التي غايتها التربية الصالحة لنوع البشر ، والبون واسع بين هذا القصد العظيم وبين أخذ ضريبة مالية لغرض الإهانة واذلال جمع يعيشون في ظل الحكومة الإسلامية ! !
[1] المبسوط ج 2 ص 38 . [2] أحكام القرآن ج 2 ص 924 .
24
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 24