responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 177


الناقوس ، ولا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين ، وأن لا يظهروا الخمر والخنزير في دار الإسلام ، فهذا كله يجب عليهم الكف عنه سواء شرط عليهم أو لم يشترط ، فإن عقد الذمة يقتضيه ، فإن خالفوا ذلك لم يخل إما أن يكون مشروطا عليهم أو لم يكن ، فإن كان مشروطا عليهم انتقض ذمامهم وإن لم يكن مشروطا عليهم لم ينتقض ذمامهم بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حد أو تعزير ، وقال الشيخ رحمه الله : لا يكون نقضا للعهد سواء شرط عليهم أو لم يكن ، وبه قال الشافعي .
السادس : التمييز عن المسلمين وينبغي للإمام عليه السلام أن يشترط عليهم في عقد الذمة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء :
في لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم ) [1] .
وقال الشهيد في الدروس ما حاصله : ( شرائط الذمة قبول الجزية والتزام أحكام الإسلام ، وإن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كمعاونة الكفار وايواء عينهم ، وأن لا يتجاهروا بالمحرمات في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم ، فيخرجون عن الذمة بترك هذه أو بعضها ، ويجب أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . . . ويمنعون من أن يحدثوا كنيسة أو بيعة أو يضربوا ناقوسا أو يطيلوا بناء على جارهم المسلم أو يساووه ، بل ينخفضون عنه ) [2] .
هذه جملة من كلمات الأصحاب - قدس الله أسرارهم - وفي كتب العامة أيضا نظير هذه الشرائط مع اختلاف ما نذكر بعض كلماتهم في المقام .
قال الماوردي : ( ويشترط عليهم في عقد الجزية شرطان : مستحق ومستحب .
أما المستحق فستة شروط : أحدهما : أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله بتكذيب له ولا ازدراء .
والثالث : أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه .
والرابع : أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح .



[1] المنتهى ج 2 ص 968 - 969 .
[2] الدروس ، كتاب الجهاد .

177

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست