نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 177
الناقوس ، ولا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين ، وأن لا يظهروا الخمر والخنزير في دار الإسلام ، فهذا كله يجب عليهم الكف عنه سواء شرط عليهم أو لم يشترط ، فإن عقد الذمة يقتضيه ، فإن خالفوا ذلك لم يخل إما أن يكون مشروطا عليهم أو لم يكن ، فإن كان مشروطا عليهم انتقض ذمامهم وإن لم يكن مشروطا عليهم لم ينتقض ذمامهم بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حد أو تعزير ، وقال الشيخ رحمه الله : لا يكون نقضا للعهد سواء شرط عليهم أو لم يكن ، وبه قال الشافعي . السادس : التمييز عن المسلمين وينبغي للإمام عليه السلام أن يشترط عليهم في عقد الذمة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء : في لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم ) [1] . وقال الشهيد في الدروس ما حاصله : ( شرائط الذمة قبول الجزية والتزام أحكام الإسلام ، وإن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كمعاونة الكفار وايواء عينهم ، وأن لا يتجاهروا بالمحرمات في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم ، فيخرجون عن الذمة بترك هذه أو بعضها ، ويجب أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . . . ويمنعون من أن يحدثوا كنيسة أو بيعة أو يضربوا ناقوسا أو يطيلوا بناء على جارهم المسلم أو يساووه ، بل ينخفضون عنه ) [2] . هذه جملة من كلمات الأصحاب - قدس الله أسرارهم - وفي كتب العامة أيضا نظير هذه الشرائط مع اختلاف ما نذكر بعض كلماتهم في المقام . قال الماوردي : ( ويشترط عليهم في عقد الجزية شرطان : مستحق ومستحب . أما المستحق فستة شروط : أحدهما : أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله بتكذيب له ولا ازدراء . والثالث : أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه . والرابع : أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح .
[1] المنتهى ج 2 ص 968 - 969 . [2] الدروس ، كتاب الجهاد .
177
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 177