نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 176
ذلك خلافا " . ثم قال أيضا : " جملة ما يشترط على أهل الذمة ينقسم ستة أقسام : أحدها : ما يجب شرطه ولا يجوز تركه وهو أمران : أحدهما ثبوت الجزية عليهم والثاني : التزام أحكام الإسلام ، ولا بد من ذكر هذين الأمرين معا لفظا ونطقا ، ولا يجوز الاخلال بهما ، ولا بأحدهما ، فإن أغفل أحدهما لم تنعقد الجزية ، ولا نعلم فيه خلافا . الثاني : ما لا يجب شرطه ، لكن الاطلاق يقتضيه ، وهو أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان من العزم على حرب المسلمين وامداد المشركين بالمعاونة لهم على حرب المسلمين ، لأن اطلاق الأمان يقتضي ذلك ، فإذا فعلوه نقضوا الأمان ، لأنهم إذا قاتلونا وجب علينا قتالهم وهو ضد الأمان ، وهذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما سواء شرط ذلك في العقد أو لم يشترط . الثالث : ما ينبغي اشتراطه مما يجب عليهم الكف عنه ، وهو سبعة أشياء : ترك الزنا بالمسلمة وعدم اصابتها باسم النكاح ، وأن لا يفتنوا مسلما عن دينه ، ولا يقطع عليه الطريق ، ولا يؤوي للمشركين عينا ، ولا يعين على المسلم بدلالة أو بكتبه كتاب إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين ، ويطلعهم على عوراتهم ، ولا يقتلوا مسلما ولا مسلمة ، فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشروطا في العقد نقضوا العهد ، وإلا فلا . الرابع : ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو نبيهم أو دينهم بسوء ، فلا يخلو إما أن ينالوا بالسب أو بدونه ، فإن سبوا الله - تعالى - أو رسوله صلى الله عليه وآله وجب قتلهم ، وكان ذلك نقضا للعهد ، وإن ذكروهما بما دون ، أو ذكروا دين الإسلام أو كتاب الله بما لا ينبغي ، فإن كان قد شرط عليهم الكف عن ذلك ، كان ذلك نقضا للعهد ، وإلا فلا . الخامس : ما يتضمن المنكر ولا ضرر على المشركين فيه ، وهو أن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة في دار الإسلام ، ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم ، وأن لا يضربوا
176
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 176