نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 178
والخامس : أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا دينه . والسادس : أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يؤدوا أغنيائهم . فهذه الستة حقوق ملتزمة فتلزمهم بغير شرط . وإنما تشترط اشعارا لهم وتأكيدا لتغليظ العهد عليهم ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم . وأما المستحب فستة أشياء : أحدها : تغير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار . والثاني : أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية ويكونوا أن لم ينقصوا مساوين لهم . والثالث : أن لا يسمعوا أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم في عزير والمسيح . والرابع : أن لا يجاهروهم بشرب خمورهم ولا باظهار صلبانهم وخنازيرهم . والخامس : أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة . والسادس : أن يمنعوا من ركوب الخيل عتافا وهجانا ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير . وهذه الستة المستحبة لا تلزم بعقد الذمة حتى تشترط فتصير بالشرط ملتزمة ، ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم لكن يؤخذون بها اجبارا ويؤدبون عليها زجرا ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم ) [1] . أقول : الزنار والزنارة : ما يشد على الوسط ، والغيار بالكسر علامة أهل الذمة كالزنار للمجوس ونحوه . و ( فتن فلانا ) : أضله . و ( الهجان ) من كل شئ : خياره وخالصه ، ومن الإبل : البيض الكرام . وفي سنن البيهقي بسنده عن عبد الرحمان بن غنم قال : كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح أهل الشام : بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا .