responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 178


والخامس : أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا دينه .
والسادس : أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يؤدوا أغنيائهم .
فهذه الستة حقوق ملتزمة فتلزمهم بغير شرط . وإنما تشترط اشعارا لهم وتأكيدا لتغليظ العهد عليهم ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم .
وأما المستحب فستة أشياء :
أحدها : تغير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار .
والثاني : أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية ويكونوا أن لم ينقصوا مساوين لهم .
والثالث : أن لا يسمعوا أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم في عزير والمسيح .
والرابع : أن لا يجاهروهم بشرب خمورهم ولا باظهار صلبانهم وخنازيرهم .
والخامس : أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة .
والسادس : أن يمنعوا من ركوب الخيل عتافا وهجانا ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير . وهذه الستة المستحبة لا تلزم بعقد الذمة حتى تشترط فتصير بالشرط ملتزمة ، ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم لكن يؤخذون بها اجبارا ويؤدبون عليها زجرا ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم ) [1] .
أقول : الزنار والزنارة : ما يشد على الوسط ، والغيار بالكسر علامة أهل الذمة كالزنار للمجوس ونحوه . و ( فتن فلانا ) : أضله . و ( الهجان ) من كل شئ : خياره وخالصه ، ومن الإبل : البيض الكرام .
وفي سنن البيهقي بسنده عن عبد الرحمان بن غنم قال : كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح أهل الشام : بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا .



[1] الأحكام السلطانية ص 145 .

178

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست