نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 158
الضيافة ثلاثة أيام ، فما زاد على ذلك فهو صدقة . وروى نحو ذلك بسنده عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله أيضا [1] . 2 - وفيه أيضا بسنده عن أسلم : ( أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام ) [2] . 3 - وفيه أيضا بسنده ، عن الأحنف بن قيس : ( أن عمر بن الخطاب كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا قناطر ، وأن قتل بينهم قتيل ، فعليهم ديته ) [3] . وأما ذهاب بعض العامة إلى الوجوب فلظاهر بعض أخبارهم في الباب : 1 - في سنن البيهقي عن عقبة بن عامر ، قال : قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ) رواه البخاري والمسلم [4] . 2 - وفيه أيضا بسنده ، عن أبي كريمة ، سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول : ( ليلة الضيف حق على كل مسلم ، من أصبح الضيف بفنائه فهو عليه حق ، أو قال : دين ، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه ) [5] . وظاهر هذين الخبرين ثبوت حق النزول والضيافة للمسلمين ، وأن لم يشرطوا ذلك عليهم . وأجاب العلامة عن هذا القائل بقوله : " إن أصل الجزية إنما تثبت بالتراضي ، فالضيافة أولى " [6] وفي المغني : " إنه أداء مال ، فلم يجب بغير رضاهم كالجزية " [7] .
[1] سنن البيهقي ج 9 ص 197 . [2] سنن البيهقي ج 9 ص 196 . [3] سنن البيهقي ج 9 ص 196 . [4] سنن البيهقي ج 9 ص 197 . [5] سنن البيهقي ج 9 ص 197 . [6] التذكرة كتاب الجهاد . [7] المغني ج 10 ص 570 .
158
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 158