responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 158


الضيافة ثلاثة أيام ، فما زاد على ذلك فهو صدقة .
وروى نحو ذلك بسنده عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله أيضا [1] .
2 - وفيه أيضا بسنده عن أسلم : ( أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام ) [2] .
3 - وفيه أيضا بسنده ، عن الأحنف بن قيس : ( أن عمر بن الخطاب كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا قناطر ، وأن قتل بينهم قتيل ، فعليهم ديته ) [3] .
وأما ذهاب بعض العامة إلى الوجوب فلظاهر بعض أخبارهم في الباب :
1 - في سنن البيهقي عن عقبة بن عامر ، قال : قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ) رواه البخاري والمسلم [4] .
2 - وفيه أيضا بسنده ، عن أبي كريمة ، سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول : ( ليلة الضيف حق على كل مسلم ، من أصبح الضيف بفنائه فهو عليه حق ، أو قال : دين ، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه ) [5] .
وظاهر هذين الخبرين ثبوت حق النزول والضيافة للمسلمين ، وأن لم يشرطوا ذلك عليهم . وأجاب العلامة عن هذا القائل بقوله :
" إن أصل الجزية إنما تثبت بالتراضي ، فالضيافة أولى " [6] وفي المغني : " إنه أداء مال ، فلم يجب بغير رضاهم كالجزية " [7] .



[1] سنن البيهقي ج 9 ص 197 .
[2] سنن البيهقي ج 9 ص 196 .
[3] سنن البيهقي ج 9 ص 196 .
[4] سنن البيهقي ج 9 ص 197 .
[5] سنن البيهقي ج 9 ص 197 .
[6] التذكرة كتاب الجهاد .
[7] المغني ج 10 ص 570 .

158

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست