responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 156


الرجال والفرسان ، وقدر القوت من الخبز والأدام ، وقدر علف الدواب " [1] .
وفي التذكرة : " يجوز أن يشرط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين اجماعا ، بل يستحب ) [2] .
وفي الأحكام السلطانية للماوردي : ( وإذا صولحوا على ضيافة من يمر بهم من المسلمين قدرت عليهم ثلاثة أيام ، وأخذوا بها ثلاثة أيام لا يزادون عليها ، كما صالح عمر نصارى الشام على ضيافة من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام مما يأكلون ، لا يكلفونهم ذبح شاة ولا دجاجة ، وتبن دوابهم من غير شعير ، وجعل ذلك على أهل السواد دون المدن . . .
وقد روي عن أحمد كلام يدل على أن الذي شرط عليهم يوم وليلة ، فقال حمدان بن علي : قلت لأحمد : ( عمر بن الخطاب جعل على أهل السواد يوما وليلة ؟ قال : كنا إذا تولينا عليهم قالوا : شبا شبا ، قلت لأحمد : ما يوم وليلة ؟ قال :
يضيفونهم . قلت : ما قولهم : شبا شبا ؟ ؟ قال أحمد : هو بالفارسية ليلة ليلة .
وقد رواه أبو بكر الخلال بإسناده عن الأحنف بن قيس ( أن عمر اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة ، وأن يصلحوا القناطر ، وأن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته ) .
وفي لفظ آخر ( أن عمر اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة ، فإن حبسهم مطر أو مرض فيومين ، فإن مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم ويكلفوا ما يطيقون ، وكذلك الضيافة في حق المسلمين الواجب يوم وليلة .
قال في رواية حنبل ( قد أمر النبي صلى الله عليه وآله بذلك وهو دين له ، قلت : كم مقدار ما يقدر له ؟ قال : ما يمونه في الثلاثة أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله واليوم والليلة هو حق واجب " فقد بين أن المستحب ثلاثة أيام والواجب يوم وليلة " [3] .
وفي المغني لابن قدامة : " ويجوز أن يشرط عليهم في عقد الذمة ضيافة من



[1] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 162 .
[2] التذكرة كتاب الجهاد .
[3] الأحكام السلطانية ص 156 .

156

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست