responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 155


قال الشيخ في المبسوط : " يجوز أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين مجاهدين وغير مجاهدين لأن النبي صلى الله عليه وآله ضرب على نصارى أيلة ثلاث مائة دينار ، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ولا يغشوا ، فإذا ثبت ذلك احتاج إلى شرطين :
أحدهما : أن يكون ذلك زايدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية ، وأن يكون معلوم المقدار ، وإنما قلنا ذلك لأن الضيافة ربما لا يتفق فيحصل الجزية أقل ما يجب عليهم ، ولا يضرب الضيافة عليهم إلا برضاهم ، لأن أصل الجزية لا تتم إلا بالتراضي .
والشرط الثاني : أن يكون معلوما لأنه لا يصح العقد على مجهول ويصير معلوما بأن يكون عدد أيام الضيافة من الحول معلومة ، فيقال لهم : يضيفون من السنة خمسين يوما أو أقل أو أكثر ، ويكون عدد من يضاف معلوما ، فيقال كذا وكذا نفسا من الرجال ومن الفرسان كذا وكذا ، ويكون القوت معلوما ، ولكل رجل كذا وكذا رطلا من الخبز ، وكذا من الأدم من لحم وجبن وسمن وزيت وشيرج ، ويكون مبلغ الأدم معلوما . . .
ثم ينظر في حالهم فإن كانوا متساويين في قدر الجزية لم يفضل بعضهم على بعض في الضيافة أيضا بل ينزل على كل واحد مثل ما ينزل على الآخر ، وإن كانوا متفاضلين في الجزية كانت الضيافة أيضا مثل ذلك ، ومبلغ الضيافة ثلاثة أيام لما تضمنه الخبر وما زاد عليه فهو مكروه [1] .
وفي الوسيلة لابن حمزة : ( وإن شرط عليهم الضيافة ورضوا جاز بعد استقرار الجزية بشرطين :
أحدهما : أن لا يبلغ قدرا يزيد على أقل ما يجب عليهم من الجزية .
والثاني : أن تكون معلومة المقدار في أربعة أشياء : الأيام ، وعدد المارة بهم من



[1] المبسوط ج 2 ص 38 - 39 .

155

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست