responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 140


3 - الأخبار منها : ما رواه في التهذيب بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال " سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأرضين ، وقال :
إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقات لأهلها الذين سمى الله في كتابه ليس لهم في الجزية شئ ، ثم قال :
ما أوسع العدل إن الناس يتسعون إذا عدل فيهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن الله ) [1] .
وهكذا ورد في الفقيه ، ولكن فيه ( عطاء المجاهدين ) و ( يستغنون ) بدل " يتسعون " [2] ومنها : ما في المستدرك عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال : ( الجزية عطاء المجاهدين والصدقة لأهلها الذين سماهم الله - تعالى - في كتابه ليس من الجزية ) [3] .
ومنها : ما رواه في الوسائل عن الكليني بسند فيه سهل بن زياد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، وإنما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه ، فليس لهم من الجزية شئ الحديث ) [4] .
وهذه الأخبار صريحة في اختصاص الجزية بالمدافعين والمجاهدين في العساكر . ونحن لا نقول : مصرف الجزية مصرف الغنيمة حتى يقال : الغنيمة لا تختص بالمقاتلين لأنها تكون تحت اختيار الإمام ، فله أن يصرفها فيما يراه



[1] تهذيب الأحكام ج 4 ص 118 .
[2] من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 53 .
[3] المستدرك ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 57 الحديث 1 .
[4] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 69 الحديث 1 .

140

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست