نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 140
3 - الأخبار منها : ما رواه في التهذيب بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال " سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأرضين ، وقال : إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقات لأهلها الذين سمى الله في كتابه ليس لهم في الجزية شئ ، ثم قال : ما أوسع العدل إن الناس يتسعون إذا عدل فيهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن الله ) [1] . وهكذا ورد في الفقيه ، ولكن فيه ( عطاء المجاهدين ) و ( يستغنون ) بدل " يتسعون " [2] ومنها : ما في المستدرك عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال : ( الجزية عطاء المجاهدين والصدقة لأهلها الذين سماهم الله - تعالى - في كتابه ليس من الجزية ) [3] . ومنها : ما رواه في الوسائل عن الكليني بسند فيه سهل بن زياد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، وإنما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه ، فليس لهم من الجزية شئ الحديث ) [4] . وهذه الأخبار صريحة في اختصاص الجزية بالمدافعين والمجاهدين في العساكر . ونحن لا نقول : مصرف الجزية مصرف الغنيمة حتى يقال : الغنيمة لا تختص بالمقاتلين لأنها تكون تحت اختيار الإمام ، فله أن يصرفها فيما يراه
[1] تهذيب الأحكام ج 4 ص 118 . [2] من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 53 . [3] المستدرك ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 57 الحديث 1 . [4] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 69 الحديث 1 .
140
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 140