نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 139
وفي الغنية : " والجزية تصرف إلى أنصار الإسلام خاصة على ما جرت به السنة من النبي صلى الله عليه وآله " [1] . وفي إشارة السبق والجامع والمراسم والمختصر النافع والمسالك مثل ذلك [2] . والمخالف للمشهور هو المفيد وابن إدريس . قال في المقنعة : ( وكانت الجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء المهاجرين ، وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين ، وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين " [3] . وقال في السرائر : ( وكان المستحق للجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ا نصرة الإسلام ، والذب عنه ، ولمن يراه الإمام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين " [4] . واستدل على المشهور بوجوه : 1 - الاجماع [5] . وهو موهون بعد مخالفة مثل المفيد . 2 - أنه مال أخذ بالقهر والغلبة فكان مصرفه المجاهدين كغنيمة دار الحرب [6] . وهو مخدوش صغرى وكبرى ، أما الأول فلأنها تؤخذ أخذ سائر الضرائب المالية لتصرف في حسن إدارة المجتمع ، وليس فيها لون القهر والغلبة ، وقد سمعت عبارة الشيخ في المبسوط : ( الجزية لا تتم إلا بالتراضي ) [7] . وأما الثاني فلأن أخذها بالقهر والغلبة لا يستلزم اختصاص مصرفها بالمجاهدين ويأتي هذا الكلام في الغنيمة أيضا .
[1] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 153 . [2] الجامع للشرايع ص 235 ، المراسم ص 141 ، سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 196 و 227 ، المسالك ج 1 ص 158 . [3] المقنعة ص 274 . [4] السرائر ج 1 ص 474 . [5] الخلاف ج 2 ص 127 . [6] التذكرة كتاب الجهاد . [7] المبسوط ج 2 ص 38 .
139
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 139