responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 130


الحرمة ، فوجب أن يبقى عليها [1] .
وأنت خبير بضعف هذا المقال فإن قوله - سبحانه - : حتى يعطوا الجزية و ولا في جانب الأكثر ، بل ساكت من هذه الجهة ، مع أن الشئ يصدق على أقل من دينار أيضا . وإن قال : قدر الأقل مستفاد من الأخبار ، فالزائد عليه متوقف على التراضي .
قلنا : لا دلالة في الأخبار على توقف جانب الزيادة فقط على التراضي بل يستفاد من بعض الكلمات أن الجزية مطلقا تؤخذ بالتراضي .
هذا كله بحسب المقام الأول .
وأما المقام الثاني فاعلم أنه على القول بأن الجزية مقدرة يقع الكلام في أن مقدارها كم هو ؟
فلا موضوع لهذا البحث عند الأصحاب القائلين بأن الجزية لأحد لها بل تقديرها إلى الإمام .
نعم ذهب الإسكافي منا - على ما في الجواهر - إلى أن الجزية تقدر في جانب الأقل بدينار ، أما جانب الأكثر فأمره إلى الإمام عليه السلام .
ولكن قال صاحب الجواهر :
( ولم نجد ما يشهد له إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال له - يعني لمعاذ - : ( خذ من كل حالم دينارا ) [2] وهو مع أنه قضية في واقعة ، ولا دلالة فيه على كون الأقل ذلك ، لا يصلح معارضا لما سمعته من الأدلة ) [3] .
فأما العامة فاختلف القائلون بالتقدير منهم على أقوال :
1 - أنها في حق الغني أربعون درهما أو أربعة دنانير ، وفي حق الفقير عشرة



[1] التفسير الكبير ج 16 ص 31 .
[2] سنن البيهقي ج 9 ص 193 .
[3] الجواهر ج 21 ص 245 .

130

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست