نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 130
الحرمة ، فوجب أن يبقى عليها [1] . وأنت خبير بضعف هذا المقال فإن قوله - سبحانه - : حتى يعطوا الجزية و ولا في جانب الأكثر ، بل ساكت من هذه الجهة ، مع أن الشئ يصدق على أقل من دينار أيضا . وإن قال : قدر الأقل مستفاد من الأخبار ، فالزائد عليه متوقف على التراضي . قلنا : لا دلالة في الأخبار على توقف جانب الزيادة فقط على التراضي بل يستفاد من بعض الكلمات أن الجزية مطلقا تؤخذ بالتراضي . هذا كله بحسب المقام الأول . وأما المقام الثاني فاعلم أنه على القول بأن الجزية مقدرة يقع الكلام في أن مقدارها كم هو ؟ فلا موضوع لهذا البحث عند الأصحاب القائلين بأن الجزية لأحد لها بل تقديرها إلى الإمام . نعم ذهب الإسكافي منا - على ما في الجواهر - إلى أن الجزية تقدر في جانب الأقل بدينار ، أما جانب الأكثر فأمره إلى الإمام عليه السلام . ولكن قال صاحب الجواهر : ( ولم نجد ما يشهد له إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال له - يعني لمعاذ - : ( خذ من كل حالم دينارا ) [2] وهو مع أنه قضية في واقعة ، ولا دلالة فيه على كون الأقل ذلك ، لا يصلح معارضا لما سمعته من الأدلة ) [3] . فأما العامة فاختلف القائلون بالتقدير منهم على أقوال : 1 - أنها في حق الغني أربعون درهما أو أربعة دنانير ، وفي حق الفقير عشرة
[1] التفسير الكبير ج 16 ص 31 . [2] سنن البيهقي ج 9 ص 193 . [3] الجواهر ج 21 ص 245 .
130
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 130