responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 129


عليهم النبي صلى الله عليه وآله يومئذ ثلاثمائة دينار كل سنة [1] .
ومنها : ما فيه أيضا بسنده عن ابن عباس " قال : صالح رسول الله صلى الله عليه وآله ا هل نجران على الفئ حلة : النصف في صفر ، والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها المسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ) .
وقال الشافعي : وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار [2] .
وبملاحظة هذه الأخبار قال الشافعي في الأم :
( وكان رسول الله صلى الله عليه وآله المبين عن الله - عز وجل معنى ما أراد ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله جزية أهل اليمن دينارا في كل سنة أو قيمته من المعافري وهي الثياب .
وكذلك روي أنه أخذ من أهل آيلة ومن نصارى مكة دينارا عن كل انسان ، وأخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة ، ولا أدري ما غاية ما أخذ منهم ، وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار ، وأخذها من أكيدر ومن مجوس البحرين لا أدري كم غاية ما أخذ منهم ، ولم أعلم أحدا قط حكى عنه أنه أخذ من أحد أقل من دينار ) [3] .
واستدل الرازي على قوله - وهو قول الرابع - بأن الأصل تحريم أخذ مال المكلف إلا أن قوله : حتى يعطوا الجزية [4] يدل على أخذ شئ ، فهذا الذي قلناه هو القدر الأقل ، فيجوز أخذه والزائد عليه لم يدل عليه لفظ الجزية ، والأصل فيه



[1] سنن البيهقي ج 9 ص 195 .
[2] سنن البيهقي ج 9 ص 195 .
[3] الأم ج 4 ص 179 .
[4] التوبة / 29 .

129

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست