responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : الجزية وأحكامها ( عدد الصفحات : 188)


دراهم أو دينار ، وهو قول مالك ، ولم يعلم وجهه .
2 - الواجب دينار في حق كل أحد ، لحديث معاذ المذكور آنفا إلا أن المستحب جعلها على ثلاث طبقات للخروج من الخلاف ، وهو قول الشافعي [1] .
3 - قال في المغني :
( إذا قلنا بالرواية الأولى وأنها مقدرة . فقدرها في حق الموسر ثمانية وأربعون درهما ، وفي حق المتوسط أربعة وعشرون ، وفي حق الفقير اثنا عشر . وهذا قول أبي حنيفة . ثم قال :
ولنا حديث عمر وهو حديث لا شك في صحته وشهرته بين الصحابة ولم ينكره منكر ، ولا خلاف فيه وعمل من بعده من الخلفاء فصار اجماعا لا يجوز الخطاء عليه . . .
وأما حديث معاذ فلا يخلو من وجهين :
أحدهما : أنه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم .
ثانيهما : أن يكون التقدير غير واجب ، بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام ) [2] .
ثم لا بأس بأن نذكر في ختام هذا البحث كلمات بعض المؤرخين في المقام فإنها لا تخلو من فوائد وتؤيد كثيرا مما ذكرنا :
قال جرجي زيدان :
( أما الجزية في الإسلام فقد كان النبي يقدرها بحسب الأحوال ، وعلى مقتضى التراضي الذي كان يقع بين المسلمين وأعدائهم ، فلما صالح أهل نجران تراضوا على جزية مقدارها 2000 حلة - الحلة وزن من أوزان النقود كان مستعملا في نجران - في صفر ، و 1000 في رجب ، ثمن كل حلة أوقية والأوقية أربعون درهما . وصالح أهل أذرح على مائة دينار كل رجب . وصالح أهل مقنا على ربع أخشابهم وغزوهم وكراعهم ودروعهم وثمارهم ، وصالح غيرهم من



[1] المغني ج 10 ص 567 .
[2] المغني ج 10 ص 567 .

131

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست