نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 128
أقول : تقدير عمر غير تقدير النبي ، فإن عمر جعل الجزية على ثلاث طبقات : على الغني ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقير اثني عشر درهما ، وصالح بن تغلب على مثلي ما على المسلمين من الزكاة [1] فهذا الاستدلال غريب جدا . واستدل على القول الثاني بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا ، وصالح أهل نجران على الفئ حلة ، النصف في صفر والنصف في رجب ، رواهما أبو داود ، وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات الخ [2] . واستدل على القول الثالث بأن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقص منه [3] وبأخبار مضمونها أن أقل مقدار الجزية دينار . منها : ما في سنن البيهقي بسنده عن عمر بن عبد العزيز : أن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى أهل اليمن : ( أن على كل انسان منكم دينارا كل سنة ، أو قيمته من المعافر ) [4] . أقول : المعافر نوع من الثياب . ومنها : ما فيه أيضا بسنده عن معاذ بن جبل : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين بقرة مسنة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله ثوب معافر ) [5] . ومنها : ما فيه أيضا بسنده عن أبي الحويرث ، قال : " ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله على نصارى بمكة دينارا لكل سنة " [6] ومنها : ما فيه أيضا بسنده عن أبي الحويرث : أن النبي صلى الله عليه وآله ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة ، وأن النبي صلى الله عليه وآله ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة ) . قال : وأخبرنا إبراهيم ، أنبأ إسحاق بن عبد الله أنهم كانوا ثلاثمائة فضرب
[1] المغني ج 10 ص 567 . [2] المغني ج 10 ص 567 . [3] المغني ج 10 ص 567 . [4] سنن البيهقي ج 9 ص 193 . [5] سنن البيهقي ج 9 ص 193 . [6] سنن البيهقي ج 9 ص 195 .
128
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 128