responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : الجزية وأحكامها ( عدد الصفحات : 188)


فإن صرف كون هذا العقد عقدا بمال لا يقتضي محجورية الصبي فيه .
ثم لو صالح الحاكم قوما من الذميين على أن يؤدوا الجزية عن أولادهم غير البالغين ، فإن كان المراد الزيادة في جزية الآباء على وجه تكون من أموالهم ، صح ذلك لما يأتي من أن تعيين كمية الجزية بيد الإمام ، وإن كانت الزيادة من أموال الأولاد ، كان الصلح باطلا ، لعدم مشروعية أخذ الجزية من الصبيان .
ومن هنا قال العلامة :
( لو صالح الإمام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم ، فإن كانوا يؤدون الزايد من أموالهم جاز ، ويكون زيادة في جزيتهم وإن كان من أموال أولادهم لم يجز ) [2] .
ويأتي نظير هذا الكلام فيما إذا صالح الحاكم قومن على أن يؤدوا الجزية عن نساءهم أو مجانينهم ، لوحدة الملاك .
قال العلامة : " ولو حاصرنا بلدا ، فسأل أهله الصلح بوضع الجزية على النساء والصبيان لم يصح . . . فإن طلبت النساء أن يبذلن الجزية ليكون الرجال في أمان لم يصح ، ولو قتلنا الرجال وسألت النساء أن يعقد لهن الأمان ليقمن في دار الإسلام ، عقد لهن بشرط أن يجري عليهن أحكامنا ، ولو بذلن الجزية لم يصح أخذها جزية " [1] وفي المغني لابن قدامة : ( وإن بذلت المرأة الجزية ، أخبرت أنها لا جزية عليها ، فإن قالت : فأنا أتبرع بها ، أو أنا أؤديها ، قبلت منها ولم تكن جزية ، بل هبة تلزم بالقبض . . . ولو حاصر المسلمون حصنا ليس فيه إلا نساء فبذلن الجزية لتعقد لهن الذمة ، عقدت لهن بغير شئ ، وحرم استرقاقهن ، كالتي قبلها سواء ، فإن كان في الحصن معهن رجال ، فسألوا الصلح ، لتكون الجزية على النساء والصبيان دون



[1] التحرير ج 1 ص 149 .
[2] القواعد ج 1 ص 508 .

121

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست