responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 122


الرجال لم تصح ، لأنهن جعلوها على غير من هي عليه ، وبرأوا من تجب عليه " [1] .
حكم ما إذا عجزت الحكومة الإسلامية عن العمل بمقتضى عقد الذمة :
قد عرفت في محله أن الجزية ضريبة مالية تؤخذ من أهل الذمة لتصرف في حفظ ذمتهم ، وحسن ادارتهم ، والقيام بحمايتهم وبدلا عن تكليفهم بأمر الدفاع والخدمة العسكرية . وقد عرفت شواهد كثيرة على هذا المعنى .
ومقتضى ذلك سقوط الجزية عنهم فيما إذا فرض عدم قدرة الحكومة الإسلامية على تحصيل هذه الأغراض ، أو فرض دخول الذميين في الجنود ومشاركتهم في أمر الدفاع ، لو رأى الحاكم الإسلامي هذا صلاحا .
نعم لو قلنا إن الجزية شرعت عقوبة من الله - تعالى - عليهم لكفرهم بدين الحق ، أو وضعت لاهانتهم واذلالهم أو بدلا من استرقاقهم ، لا يبقى وجه لسقوطها حينئذ ، ولكن عرفت بطلان هذه الوجوه تفصيلا .



[1] المغني ج 10 ص 573 .

122

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست