responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 120


إلى مأمنه ، فإن اختار الذمة ، عقدت له ، وإلا ألحق بمأمنه ، وهو قول الشافعي " [1] .
وذهبوا إلى ذلك لوجوه غير تامة :
1 - أن العقد يكون مع سادتهم فيدخل فيه سائرهم .
2 - أنه عقد عهد مع الكفار ، فلم يحتج إلى استئنافه لذلك كالهدنة .
3 - أن الصغار والمجانين دخلوا في العقد ، فلم يحتج إلى تجديده لهم عند تغير أحوالهم كغيرهم .
4 - أنه عقد دخلوا فيه فيلزمهم بعد البلوغ والإفاقة كالإسلام .
وضعف هذه الوجوه ظاهرة بعد التأمل فيما ذكرناه في وجه كلام الأصحاب مضافا إلى أن الوجه الأول أشبه بالمصادرة كوجهي الثالث والرابع ، مع وجود فرق واضح بين عقدي الجزية والهدنة ، فإن الجزية ضريبة مالية تلاحظ فيها مؤنة إدارة الذميين بحسب الزمان والمكان وهذا بخلاف عقد الهدنة وأن تلاحظ فيه أيضا مصلحة المسلمين .
ثم لو بلغ سفيها على وجه يحجر عليه في المال واختاره عقد الجزية ، صح اختياره ، وليس للولي المنع ، لا لأن الحجر لا يتعلق بحقن دمه وإباحته كما عن بعضهم ، فإن حكمة تشريع الجزية ليست ذلك ، بل لأن الحاكم الإسلامي يأخذها ليصرفها في حسن إدارته وتأمين أمنيته وسائر مصالحه التي تتوقف تحصيلها على أخذ هذه الضريبة ، ومن الواضح أن هذا لا يتوقف على جلب نظر الولي .
نعم لو ضرب الحاكم قدرا معينا من الجزية عليه ، ولكن دفع الصبي أكثر منه فللولي حينئذ المنع ووجهه واضح .
وقد اتضح بما ذكرنا ضعف ما في الجواهر من عدم نفوذ عقد الجزية إلا بإذن الولي قائلا بكونه عقدا بمال ، والغرض الحجر عليه فيه [2] .



[1] المغني ج 10 ص 574 .
[2] الجواهر ج 21 ص 245 .

120

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست