responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 114


ومقتضى عموم الخبر عدم الفرق بين من كان مسلما من أول الأمر وبين من كان كافرا فأسلم .
وفي كلمات العامة أيضا وجوه من الاستدلال :
1 - التمسك بقوله - عز شأنه - : قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [1] .
2 - قال في المغني : ( روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا ينبغي للمسلم أن يؤدي الخراج ، يعني الجزية . . . [2] 3 - أن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر ، فيسقطها الإسلام كالقتل .
وفيه ما عرفت من أن الجزية لا تؤخذ من أهلها عقوبة ، بل تؤخذ لتصرف في حسن إدارتهم وبدلا عن تكليفهم بالخدمة العسكرية وغير ذلك .
4 - روى أبو عبيد بإسناده عن الزبير بن عدي قال : ( أسلم دهقان على عهد علي ، فقال له علي : إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك ، وأخذناها من أرضك الحديث ) [3] .
أقول : قوله : ( وأخذناها من أرضك ) معناه ثبوت الخراج على الأرض بعد سقوط الجزية عن صاحبها ، إذ قد عرفت أنه لا فرق في أخذ الخراج من الأرض بين كون صاحبها مسلما وبين كونه كافرا .
وأما مخالفة الشافعي ، فوجهها أن الجزية عنده دين مستقر في الذمة ، فلا يسقطه الإسلام كأجرة الدار [4] .
وأما الصورة الثانية فحكمها حكم الصورة الأولى على المشهور بين الأصحاب ، قال الشيخ في الخلاف : ( إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول ثم مات أو أسلم قال الشافعي لم تسقط ، وقال أبو حنيفة تسقط ، وقال أصحابنا : إن



[1] الأنفال / 38 .
[2] المغني ج 10 ص 579 .
[3] الأموال ص 28 .
[4] تفسير القرطبي ج 8 ص 112 .

114

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست