نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 114
ومقتضى عموم الخبر عدم الفرق بين من كان مسلما من أول الأمر وبين من كان كافرا فأسلم . وفي كلمات العامة أيضا وجوه من الاستدلال : 1 - التمسك بقوله - عز شأنه - : قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [1] . 2 - قال في المغني : ( روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا ينبغي للمسلم أن يؤدي الخراج ، يعني الجزية . . . [2] 3 - أن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر ، فيسقطها الإسلام كالقتل . وفيه ما عرفت من أن الجزية لا تؤخذ من أهلها عقوبة ، بل تؤخذ لتصرف في حسن إدارتهم وبدلا عن تكليفهم بالخدمة العسكرية وغير ذلك . 4 - روى أبو عبيد بإسناده عن الزبير بن عدي قال : ( أسلم دهقان على عهد علي ، فقال له علي : إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك ، وأخذناها من أرضك الحديث ) [3] . أقول : قوله : ( وأخذناها من أرضك ) معناه ثبوت الخراج على الأرض بعد سقوط الجزية عن صاحبها ، إذ قد عرفت أنه لا فرق في أخذ الخراج من الأرض بين كون صاحبها مسلما وبين كونه كافرا . وأما مخالفة الشافعي ، فوجهها أن الجزية عنده دين مستقر في الذمة ، فلا يسقطه الإسلام كأجرة الدار [4] . وأما الصورة الثانية فحكمها حكم الصورة الأولى على المشهور بين الأصحاب ، قال الشيخ في الخلاف : ( إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول ثم مات أو أسلم قال الشافعي لم تسقط ، وقال أبو حنيفة تسقط ، وقال أصحابنا : إن
[1] الأنفال / 38 . [2] المغني ج 10 ص 579 . [3] الأموال ص 28 . [4] تفسير القرطبي ج 8 ص 112 .
114
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 114