responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 115


أسلم سقطت ولم يذكروا الموت ، والذي يقتضيه المذهب أنه إذا مات لا تسقط عنه لأن الحق واجب عليه يؤخذ من تركته " [1] .
وفي الغنية : ( وإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحول الحول ، سقطت عنه بالإسلام ، بدليل الاجماع المشار إليه ، ويعارض المخالف بقوله : الإسلام يجب ما قبله ، وبقوله : لا جزية على مسلم ) [2] .
وفي الشرائع : ( وإذا أسلم قبل الحول ، أو بعده قبل الأداء ، سقطت الجزية على الأظهر ) [3] .
وفي التحرير : ( لو أسلم الذمي قبل أدائها ، فإن كان قبل الحول ، سقطت ولا يؤخذ منه القسط ، وإن كان بعده فقولان : أحدهما السقوط ، والثاني عدمه ، والأول أقوى ، ولا فرق بين أن يسلم ليسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك ) [4] .
أقول : مستند الأصحاب هنا هو ما عرفت في الصورة الأولى بلا تفاوت .
ثم إن مقتضى عبارة الشرائع والتحرير أن الحكم بالسقوط بعد الحول ، يختص بما إذا أسلم قبل الأداء . وهذا هو الصحيح لعدم موجب لرد الجزية إليه بعد دفعها .
وأما العامة فلهم في هذه الصورة قولان ، ذهب مالك والثوري وأبو عبيد إلى السقوط أخذا بما عرفت في الصورة السابقة من الوجوه ، وذهب الشافعي وأبو ثور وابن المنذر إلى عدمه [5] .
قائلا بأن الجزية دين يستحقه صاحبه ، واستحق المطالبة به في حال الكفر ، فلم يسقط بالإسلام كالخراج وسائر الديون .
وأنت خبير بأن هذا لو كان صحيحا ، لزم عدم السقوط في الصورة الأولى أيضا مع أنهم - غير الشافعي - ذهبوا فيها إلى السقوط .
قال أبو يوسف : " ولا يؤخذ من مسلم جزية رأسه إلا أن يكون أسلم بعد



[1] الخلاف ج 2 ص 329 .
[2] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 153 .
[3] الشرائع ج 2 ص 329 .
[4] التحرير ج 1 ص 150 .
[5] المغني ج 10 ص 579 .

115

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست