responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 113


السقوط . قال أبو يوسف :
" ولا تؤخذ من مسلم جزية رأسه ، إلا أن يكون أسلم بعد خروج السنة " [1] .
وفي المغني لابن قدامة :
( إن الذمي إذا أسلم في أثناء الحول ، لم تجب عليه الجزية . . . وهذا قول مالك والثوري وأبي عبيد وأصحاب الرأي . . . وللشافعي فيما إذا أسلم في أثناء الحول قولان :
أحدهما عليه من الجزية بالقسط ، كما لو أفاق بعد الحول ) [2] .
ومستند الحكم وجوه :
1 - قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [3] لأن الصغار بأي معنى فسر - وقد تقدم ذكر الاحتمالات فيه - لا يمكن مع قبول الإسلام ، ولازم ذلك سقوط الجزية عمن أسلم ، وهذا واضح .
2 - عموم قوله صلى الله عليه وآله : ( الإسلام يجب ما قبله ) [4] يفيد السقوط .
لا يقال : إن الجزية من الديون التي لا يجبها الإسلام .
فإنه يقال - كما في الجواهر - : إنها وإن كانت كالدين إلا أنها من مقتضيات الكفر الذي يجبه الإسلام .
3 - قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه ( لا جزية على مسلم ) [5] .
نعم الخبر عامي غير موجود في مصادر الشيعة ، إلا أن الأصحاب استدلوا به في المقام وتلقوه بالقبول ولعل هذا يكفي في انجباره . وورد في المستدرك : ( ليس على المسلم جزية [6] .



[1] الخراج ص 122 .
[2] المغني ج 10 ص 579 .
[3] التوبة / 29 .
[4] المستدرك ج 7 الباب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 والجامع الصغير ج 1 ص 123 .
[5] الخلاف ج 2 ص 511 .
[6] المستدرك الباب 61 من أبواب جهاد العدو الحديث 34 .

113

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست