نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 113
السقوط . قال أبو يوسف : " ولا تؤخذ من مسلم جزية رأسه ، إلا أن يكون أسلم بعد خروج السنة " [1] . وفي المغني لابن قدامة : ( إن الذمي إذا أسلم في أثناء الحول ، لم تجب عليه الجزية . . . وهذا قول مالك والثوري وأبي عبيد وأصحاب الرأي . . . وللشافعي فيما إذا أسلم في أثناء الحول قولان : أحدهما عليه من الجزية بالقسط ، كما لو أفاق بعد الحول ) [2] . ومستند الحكم وجوه : 1 - قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [3] لأن الصغار بأي معنى فسر - وقد تقدم ذكر الاحتمالات فيه - لا يمكن مع قبول الإسلام ، ولازم ذلك سقوط الجزية عمن أسلم ، وهذا واضح . 2 - عموم قوله صلى الله عليه وآله : ( الإسلام يجب ما قبله ) [4] يفيد السقوط . لا يقال : إن الجزية من الديون التي لا يجبها الإسلام . فإنه يقال - كما في الجواهر - : إنها وإن كانت كالدين إلا أنها من مقتضيات الكفر الذي يجبه الإسلام . 3 - قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه ( لا جزية على مسلم ) [5] . نعم الخبر عامي غير موجود في مصادر الشيعة ، إلا أن الأصحاب استدلوا به في المقام وتلقوه بالقبول ولعل هذا يكفي في انجباره . وورد في المستدرك : ( ليس على المسلم جزية [6] .
[1] الخراج ص 122 . [2] المغني ج 10 ص 579 . [3] التوبة / 29 . [4] المستدرك ج 7 الباب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 والجامع الصغير ج 1 ص 123 . [5] الخلاف ج 2 ص 511 . [6] المستدرك الباب 61 من أبواب جهاد العدو الحديث 34 .
113
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 113