responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 64


الذمة ، فمن كان منهم في دار الإسلام ، فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل .
والسيف الثالث سيف على مشركي العجم . . . والسيف المكفوف سيف على أهل البغي والتأويل ، وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقوم ( يقام ) به القصاص ، فهذه السيوف التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وآله فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها أو أحكامها فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله [1] .
فإن هذا الخبر حصر أسياف النبي صلى الله عليه وآله في خمسة ، ولازم القول بقبول الجزية من وثني مثلا إذا تهود ، وقوع التخصيص فيه . مع أن لسانه آب عنه ، إذ كيف يصح أن يقال : لا يقبل من مشركي العرب إلا القتل أو الدخول في الإسلام إلا إذا تهودوا أو تنصروا أو تمجسوا ؟
وعامية حفص بن غياث غير قادح بعد اتقان المتن ، وكون الرواية مروية من طرق المشايخ الثلاثة .
حكم الصابئين :
ينبغي عقد البحث ها هنا في مقامين :
المقام الأول : في حقيقة دين الصابئة .
المقام الثاني : في حكمهم من حيث قبول الجزية منهم وعدمه .
وأما المقام الأول ، فاعلم أن الآراء في حقيقة دينهم متشتتة جدا بحيث صار هذا المذهب من المبهمات والأسرار ، ومن هنا يشكل الحاقهم بأهل الذمة أو بغيرها . وإليك جملة من عبائر العلماء في هذا المضمار :
قال المفيد في المقنعة : ( وقد اختلف فقهاء العامة في الصابئين ومن ضارعهم في الكفر سوى من ذكرناه من الثلاثة الأصناف .
فقال مالك بن أنس والأوزاعي : كل دين بعد الإسلام سوى اليهودية والنصرانية ، فهو مجوسية ، وحكم أهله حكم المجوس .



[1] الوسائل ج 11 ، أبواب جهاد العدو ب 5 ح 2 .

64

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست