نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 55
الأخوات . الحديث [1] . ومنها : ما رواه أبو بصير وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى أناسا من أهل نجران الذمة على سبعين بردا ، ولم يجعل لأحد غيرهم [2] . وفي كتاب ( الأموال ) لأبي عبيد : كتب النبي صلى الله عليه وآله إلى أهل اليمن : ( من محمد رسول الله إلى أهل اليمن - برسالة فيها - ( وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني ، فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم ، ومن كان على يهوديته أو نصرانيته ، فإنه لا يفتن عنها [3] وعليه الجزية ) [4] . حكم المجوس : المشهور بين الفقهاء - شهرة كادت تكون إجماعا - قبول الجزية من المجوس . قال الشيخ في المبسوط : ( الكفار على ثلاثة أضرب : أهل الكتاب ، - إلى أن قال : - ومن له شبهة كتاب ، فهم المجوس ، فحكمهم حكم أهل الكتاب يقرون على دينهم ببذل الجزية ) [5] . وقال في الخلاف : ( المجوس كان لهم كتاب ، ثم رفع عنهم وهو أصح قولي الشافعي وله قول آخر ، أنه لم يكن لهم كتاب وبه قال أبو حنيفة . دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ، وروا عن علي عليه السلام أنه قال : كان لهم كتاب أحرقوه ونبي قتلوه فثبت أنهم أهل الكتاب ) [6] . وفي الغنية : ( ومن له كتاب - وهم اليهود والنصارى والمجوس - يكف عن
[1] تهذيب الأحكام ج 6 ص 158 . [2] وسائل الشيعة ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 48 الحديث 2 ص 95 . [3] فتن عن دينه أي مد عنه . [4] الأموال ص 16 . [5] المبسوط ج 2 ص 9 . [6] الخلاف ج 2 ص 509 .
55
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 55