responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 18


الذين استثناهم كسرى من الجزية ) [1] .
ثم لا نعلم وقت تشريع الجزية في الإسلام ، فمن المحتمل تشريعها في السنة العاشرة من الهجرة ، إذ أقر نصارى نجران بالجزية في قضية المباهلة ، والمشهور وقوعها في هذه السنة .
وقيل : شرعت في السنة التاسعة . وهذا هو الظاهر لأن سورة التوبة التي فيها آية الجزية آية 29 نزلت قبيل غزوة تبوك في السنة التاسعة .
ولما توجه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غزوة تبوك من أرض شام صالح أهل أيلة وأذرح ومقنعا والجربا على الجزية [2] .
نعم ذكر ابن الأثير في وقايع سنة سبع أن المنذر بن ساوى والي البحرين لما أتاه العلاء بن الحضرمي يدعوه ومن معه بالبحرين إلى الإسلام أو الجزية ، - وكانت ولاية البحرين للفرس - فأسلم المنذر بن ساوى وأسلم جميع العرب بالبحرين .
ثم أضاف : فأما أهل البلاد من اليهود والنصارى والمجوس ، فإنهم صالحوا العلاء والمنذر على الجزية من كل حالم دينار [3] .
الفرق بين الجزية والخراج : الظاهر من أبي يوسف والماوردي أن هذين اللفظين متبائنان ، قال الأول :
( الجزية بمنزلة مال الخراج ) [4] .
وقال الثاني : ( الجزية والخراج حقان أوصل الله تعالى المسلمين إليهما من المشركين يجتمعان من ثلاثة أوجه ، ويفترقان من ثلاثة أوجه ، ثم تتفرع أحكامهما .
فأما الأوجه التي يجتمعان فيها :



[1] تاريخ التمدن الإسلامي ج 1 ص 227 - 228 .
[2] فتوح البلدان . ص 79 .
[3] الكامل في التاريخ ج 2 ص 285 .
[4] الخراج ص 123 .

18

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست