responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 19


فأحدهما : أن كل واحد منهما مأخوذ عن مشرك صغارا له وذلة .
والثاني : أنهما ما لا في يصرفان في أهل الفئ .
والثالث : أنهما يجبان بحلول الحول ، ولا يستحقان قبله .
وأما الوجوه التي يفترقان فيها .
فأحدها : أن الجزية نص ، والخراج اجتهاد .
والثاني : أن أقل الجزية مقدر بالشرع ، وأكثرها مقدر بالاجتهاد .
والخراج أكثره وأقله مقدر بالاجتهاد .
والثالث : أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر ، وتسقط بحدوث الإسلام والخراج قد يؤخذ مع الكفر والاسلام [1] .
ولكن الأقرب خلاف ذلك ، لأن هذين الاصطلاحين كثيرا ما استعملا في الروايات وفي كلمات الفقهاء واللغويين كل بمعنى الآخر بحيث لا يبعد أن يكونا مترادفين في المعنى ، إليك بعض من تلك الكلمات والروايات :
- عن ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : . . . وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شئ ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ [2] .
- وعنه أيضا قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : الخراج ، وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم ) [3] .
ترى أن الإمام عليه السلام تارة استعمل لفظ الجزية مقام الخراج وأخرى عكس ذلك ، وتكلم في أي مورد بأحد هذين اللفظين وأراد كلا منهما ، مع أن الغالب بحسب الاصطلاح اطلاق الجزية على ما وضع على الرؤوس والخراج على



[1] الأحكام السلطانية ص 153 .
[2] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 2 .
[3] الوسائل ، الجزء 11 ، أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 3 .

19

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست