responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 154


روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ، أيحل للإمام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين ؟ فقال : ذلك للإمام والمسلمين حلال ، وهي على أهل الذمة حرام ، وهم المحتملون لوزره [1] .
ويحتمل قويا اتحاد الروايتين لاتحاد الراوي والمروي عنه والمضمون .
3 - ما رواه في الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه رخص في أخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير ، لأن أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا [2] .
ويستفاد من الخبر الأخير أن الجواز لا يختص بأثمان الخمر والخنزير والميتة كما هو مورد سؤال الراوي في الأوليين ، بل يجري بالنسبة إلى سائر المحرمات أيضا كالربا ، ومقتضى اطلاق هذه الأخبار عدم الفرق بين صورة الإحالة وبين غيرها خلافا للأسكافي ، والمراد من الإحالة أن يحيل الذمي المسلم بأخذ الثمن ممن اشترى الخمر منه مثلا .
جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة :
يجوز عند الأصحاب والعامة أن يشرط على أهل الذمة ضيافة من يمر بهم من المجاهدين ، ومن العامة من قال بالوجوب ، فحينئذ يقع الكلام في أمور :
1 - الدليل على جوازه أو وجوبه .
2 - قدر الضيافة .
3 - شرائطه .
4 - اختصاص الحكم بالمجاهدين أو شموله لمطلق المارة من المسلمين .
وقبل أن نبحث عن هذه الأمور نذكر جملة من كلمات الأصحاب والعامة في المسألة .



[1] المقنعة ص 279 .
[2] دعائم الإسلام ج 1 ص 381 .

154

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست