responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 153


فهذا الذي أنكره بلال ، ونهى عنه عمر ، ثم رخص لهم أن يأخذوها ذلك من أثمانها ، إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها ، لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين ) [1] .
وفي المغني لابن قدامة نقلا عن ابن عبيد : ( أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير ، من جزيتهم وخراج أرضهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها ، فأنكره عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين بيعها ، وروى بإسناده عن سويد بن غفلة ، أن بلالا قال لعمر : إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال : لا تأخذوها منهم ، ولكن ولو هم بيعها وخذوا أنتم من الثمن ) [2] .
وفيه أيضا : ( ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم ، على جزية رؤوسهم ، وخراج أرضهم ، احتجاجا بقول عمر هذا ، ولأنها من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها والتصرف فيها ، فجاز أخذ أثمانها منهم كثيابهم ) [3] .
أقول : تدل على الحكم طائفة من الأخبار :
1 - ما رواه في الوسائل بسند صحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ، قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال ، يأخذونه في جزيتهم [4] .
ورواه في الفقيه مع تفاوت قليل في الألفاظ [5] .
2 - ما رواه المفيد في المقنعة ، قال :



[1] الأموال ص 28 - 29 .
[2] المغني ج 10 ص 592 .
[3] المغني ج 10 ص 592 .
[4] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 7 الحديث 1 .
[5] الفقيه ج 2 ص 52 .

153

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست