responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 105


ويؤكد احتمال الترادف أن لفظ " الصغار " الوارد في الحديث لا يستعمل غالبا إلا مشعرا بالجزية ، وهو مأخوذ من آية الجزية [1] .
وأما سائر الوجوه فبطلانها غني عن البيان .
نعم روى الصدوق بإسناده عن أبي الورد أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية ؟ قال : نعم ، إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه [2] .
ولا بأس بسند الرواية .
هذه أدلة القولين ونقدها .
ولعل الأقرب هو التفصيل بين عبد المسلم وبين عبد الكافر ، والقول بعدم الوجوب في الأول ، ووجوبه في الثاني .
أما الأول فلأن وجوب الجزية على العبد ينتهي إلى وجوب دفعها على مولاه المسلم ، والمسلم لا جزية عليه .
وأما الثاني ، فلأن مقتضاه وجوب دفعها على مولاه الكافر ولا ضير في ذلك ، خصوصا مع الأصل والمطلقات وعدم ثبوت ما يقتضي تقييدها .
وعلى كل حال فلا ثمرة عملية لهذا البحث لأن موضوعه منتف في عصرنا ، وإنما تعرضنا له اتماما للرسالة .
حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد :
المشهور بين الأصحاب ثبوت الجزية على الشيخ الفاني - المعبر عنه بالهم - والأعمى والمقعد . قال الشيخ في الخلاف :
( الشيوخ الهرمي . . . يؤخذ منهم الجزية ، وللشافعي فيه قولان ) [3] .
وقال العلامة : " يؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن ، والأقرب مساواة



[1] التوبة / 29 .
[2] الوسائل ، ج 11 كتاب الجهاد ، الباب 49 من أبواب جهاد العدو الحديث 6 .
[3] الخلاف ج 2 ص 510 .

105

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست