responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 104


4 - أنه كل على مولاه ، لا يقدر على شئ .
5 - أنه لا مال له ، فأشبه الفقير العاجز .
6 - أنه تعالى قال في آية الجزية : حتى يعطوا [1] ولا يقال لمن لا يملك :
حتى يعطي .
واستدل على الوجوب أيضا بوجوه :
1 - عموم آية الجزية والروايات لأحرار أهل الذمة وعبيدهم .
2 - روي من طرق الجمهور عن علي عليه السلام أنه قال : ( لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم ، لأنهم أهل خراج فيبيع بعضهم بعضا ، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد أن أنقذه الله منه ) [2] . الظاهر في ثبوت الجزية التي يؤديها سيده عنه .
3 - أنه مشرك فلا يستوطن دار الإسلام بغير عوض كالحر .
4 - إذا وجبت الجزية على سيده ، وجبت عليه بالأولوية .
5 - أنه ذكر مكلف قوي مكتسب ، فوجبت عليه كالحر .
وأنت خبير بضعف أدلة الطرفين .
أما أدلة السقوط ، فلأن غاية ما يثبت بها عدم الجزية على نفس العبد ، وهو لا ينافي فوجوب دفعها على سيده ، خصوصا مع صدق عنوان ( المقاتل ) عليه عند الحرب .
واضعف منها أدلة القول الثاني ، أما العموم فلامكان تخصيصها بأدلة النافين خصوصا النبوي .
وأما العلوي ، فهو مضافا إلى ضعف سنده ، يدل على ثبوت الخراج عليه ، لا الجزية ، اللهم إلا أن يقال إن لفظي الخراج والجزية كلفظي الفقير والمسكين إذا افترقا اجتمعا في المعنى ، أو يقال بكونهما مترادفين في المعنى ، أو يقال بعدم القول بالفصل في حكم الجزية والخراج بالنسبة إلى العبيد .



[1] التوبة / 29 .
[2] الجواهر ج 21 ص 238 .

104

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست