نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 104
4 - أنه كل على مولاه ، لا يقدر على شئ . 5 - أنه لا مال له ، فأشبه الفقير العاجز . 6 - أنه تعالى قال في آية الجزية : حتى يعطوا [1] ولا يقال لمن لا يملك : حتى يعطي . واستدل على الوجوب أيضا بوجوه : 1 - عموم آية الجزية والروايات لأحرار أهل الذمة وعبيدهم . 2 - روي من طرق الجمهور عن علي عليه السلام أنه قال : ( لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم ، لأنهم أهل خراج فيبيع بعضهم بعضا ، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد أن أنقذه الله منه ) [2] . الظاهر في ثبوت الجزية التي يؤديها سيده عنه . 3 - أنه مشرك فلا يستوطن دار الإسلام بغير عوض كالحر . 4 - إذا وجبت الجزية على سيده ، وجبت عليه بالأولوية . 5 - أنه ذكر مكلف قوي مكتسب ، فوجبت عليه كالحر . وأنت خبير بضعف أدلة الطرفين . أما أدلة السقوط ، فلأن غاية ما يثبت بها عدم الجزية على نفس العبد ، وهو لا ينافي فوجوب دفعها على سيده ، خصوصا مع صدق عنوان ( المقاتل ) عليه عند الحرب . واضعف منها أدلة القول الثاني ، أما العموم فلامكان تخصيصها بأدلة النافين خصوصا النبوي . وأما العلوي ، فهو مضافا إلى ضعف سنده ، يدل على ثبوت الخراج عليه ، لا الجزية ، اللهم إلا أن يقال إن لفظي الخراج والجزية كلفظي الفقير والمسكين إذا افترقا اجتمعا في المعنى ، أو يقال بكونهما مترادفين في المعنى ، أو يقال بعدم القول بالفصل في حكم الجزية والخراج بالنسبة إلى العبيد .