نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 106
الأعمى لهما " [1] . ومن الأصحاب من تردد في المسألة ، قال المحقق : " وهل تسقط عن الهم ؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا " [2] . وقال الشهيد : ( وفصل بعضهم بأنه إذا كان - الهم ومثله الأعمى والراهب - ذا رأي وقتال ، أخذت منه ، وإلا فلا ، والأقوى الوجوب مطلقا ) [3] . أقول : ويستفاد هذا التفصيل من كلام الشيخ أيضا في المبسوط ، قال : ( والشيخ الفاني والزمن وأهل الصوامع والرهبان الذين لا قتال فيهم ولا رأي لهم تؤخذ منهم الجزية ) [4] . وفي الجواهر عن الإسكافي والنافع والقواعد السقوط عن الشيخ الفاني [5] . وأما العامة فهم اختلفوا على قولين ، قال أبو يوسف : ( ولا تؤخذ الجزية . . . من أعمى لا حرفة له ، ولا عمل . . . ولا من مقعد ) . وقال : ( ولا تؤخذ الجزية من الشيخ الكبير الذي لا يستطيع العمل ولا شئ له ) [6] . وفي المغني لابن قدامة بعد قول الخرقي - ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى - ما حاصله : ( هؤلاء الثلاثة ومن في معناهم ، ممن به داء لا يستطيع معه القتال ، ولا يرجى برؤه ، لا جزية عليهم ، وهو قول أصحاب الرأي . وقال الشافعي في أحد قوليه : عليهم الجزية " [7] .
[1] التحرير ج 1 ص 149 . [2] الشرائع ج 1 ص 327 . [3] المسالك ج 1 ص 157 . [4] المبسوط ج 2 ص 42 . [5] الجواهر ج 21 ص 237 . [6] الخراج ص 122 و 123 . [7] المغني ج 10 ص 577 .
106
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 106