responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 106


الأعمى لهما " [1] .
ومن الأصحاب من تردد في المسألة ، قال المحقق :
" وهل تسقط عن الهم ؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا " [2] .
وقال الشهيد : ( وفصل بعضهم بأنه إذا كان - الهم ومثله الأعمى والراهب - ذا رأي وقتال ، أخذت منه ، وإلا فلا ، والأقوى الوجوب مطلقا ) [3] .
أقول : ويستفاد هذا التفصيل من كلام الشيخ أيضا في المبسوط ، قال :
( والشيخ الفاني والزمن وأهل الصوامع والرهبان الذين لا قتال فيهم ولا رأي لهم تؤخذ منهم الجزية ) [4] .
وفي الجواهر عن الإسكافي والنافع والقواعد السقوط عن الشيخ الفاني [5] .
وأما العامة فهم اختلفوا على قولين ، قال أبو يوسف : ( ولا تؤخذ الجزية . . . من أعمى لا حرفة له ، ولا عمل . . . ولا من مقعد ) .
وقال :
( ولا تؤخذ الجزية من الشيخ الكبير الذي لا يستطيع العمل ولا شئ له ) [6] .
وفي المغني لابن قدامة بعد قول الخرقي - ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى - ما حاصله :
( هؤلاء الثلاثة ومن في معناهم ، ممن به داء لا يستطيع معه القتال ، ولا يرجى برؤه ، لا جزية عليهم ، وهو قول أصحاب الرأي .
وقال الشافعي في أحد قوليه : عليهم الجزية " [7] .



[1] التحرير ج 1 ص 149 .
[2] الشرائع ج 1 ص 327 .
[3] المسالك ج 1 ص 157 .
[4] المبسوط ج 2 ص 42 .
[5] الجواهر ج 21 ص 237 .
[6] الخراج ص 122 و 123 .
[7] المغني ج 10 ص 577 .

106

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست